فصل: فصل قال إذا مت فاعتقوا ثلث عبدي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: روضة الطالبين وعمدة المفتين **


 فصل جرت العادة بذكر ما يقع عن الميت بفعل غيره

هذا الحج عنه فالحج يؤدى عنه إن كان فرضا ثم إن عين شخصا وأوصى إليه فيه فعله عنه وارثا كان أو غيره وإن قال أحجوا عني ولم يعين فللوارث أن يحج عنه بنفسه وله أن يأمر به أجنبيا وإن لم يوص به أصلا فللوارث أن يحج عنه وكذا للأجنبي إن أذن له الوارث وكذا إن لم يأذن على الأصح كقضاء الدين ووجه المنع افتقاره إلى النية فلا بد من استنابة وأما حج التطوع فالنيابة جائزة على الأظهر كما سبق فإن جوزناها فقال العراقيون إن لم يوص به لا يصح الحج عنه وفي أمالي السرخسي أن للوارث أن يستنيب وأنه إذا أوصى الميت إلى معين فعل ولو استقل به أجنبي فوجهان أصحهما المنع وفي هذا الكلام تجويز الاستنابة للوارث وتجويز فعله بنفسه وإن لم يوص الميت وأما أداء الزكاة عنه فكالحج الواجب فيجوز للأجنبي أن يؤدي عنه زكاة المجل وزكاة الفطر على الأصح المنصوص وأما الكفارة فإن كانت مالية فللوراث أن يؤدي الواجب من التركة ويكون الولاء للميت إذا أعتق وإن كانت مخيرة فله أن يطعم ويكسو وفي الاعتاق وجهان أحدهما المنع إذ لا ضرورة إليه وأصحهما الجواز لأنه نائبه شرعا فاعتاقه كاعتاقه ولو أدى الوارث من مال نفسه ولا تركة فالصحيح الجواز وقيل بالمنع لبعد العبادة عن النيابة وقيل يمنع الاعتاق فقط لبعد إثبات الولاء للميت فإذا جوزنا فلو تبرع أجنبي بالطعام أو الكسوة أجزأ على الأصح كقضاء الدين واحتج له الإمام بأنه لو اشترطت الورثة لا يشترط صدوره من جميعهم كالاقرار بالنسب ولا يعتبر ذلك بل يستبد به كل واحد من الورثة ولو تبرع الأجنبي بالعتق فقيل على الوجهين وقيل بالمنع قطعاً وأما إذا لم يكن على الميت عتق أصلا فأعتق عنه وارث أو غيره فلا يصح عن الميت بل يقع العتق والولاء للمعتق ولو أوصى بالعتق في الكفارة المخيرة وزادت قيمة الرقبة على قيمة الطعام والكسوة فوجهان‏:‏ أحدهما يعتبر من رأس المال لأنه أداء واجب وأصحهما الاعتبار من الثلث لأنه غير متحتم وتحصل البراءة بدونه وعلى هذا وجهان وقيل قولان أحدهما تعتبر جميع قيمته من الثلث فإن لم يف به عدل إلى الاطعام وأقيسهما أن لمعتبر من الثلث ما بين القيمتين لأن أقل القيمتين لازم لا محالة ويجري الخلاف فيما إذا أوصى أن يكسى عنه والكسوة أكثر من الطعام وسنعيد المسألة في كتاب الأيمان بزيادة إيضاح إن شاء الله تعالى‏.‏

ولو أعتق من عليه كفارة مخيرة في مرض الموت قال المتولي لا تعتبر قيمة العبد من الثلث لأنه مؤد فرضا وهذا كأنه تفريع على الوجه القائل بأنه إذا أوصى به أعتق من رأس المال فرع الدعاء للميت والصدقة عنه وأما الدعاء للميت والصدقة عنه فينفعانه بلا خلاف وسواءفي الدعاء والصدقة الوارث والأجنبي قال الشافعي رحمه الله وفي وسع الله تعالى أن يثيب المتصدق أيضاً قال الأصحاب فيستحب أن ينوي المتصدق الصدقة عن أبويه فإن الله تعالى ينيلهما الثواب ولا ينقص من أجره شيئاً وذكر صاحب العدة أنه لو أنبط عينا أو حفر نهرا أو غرس شجرة أو وقف مصحفا في حياته أو فعله غيره عنه بعد موته يلجق الثواب الميت وأعلم أن هذه الأمور إذا صدرت من الحي فهي صدقات جارية يلحقه ثوابها بعد الموت كما صح في الحديث وإذا فعل عيره عنه بعد موته فقد تصدق عنه والصدقة عن الميت تنفعه ولا يختص الحكم بوقف المصحف بل يجري في كل وقف وهذا القياس يقتضي جواز التضحية عن الميت لأنها ضرب من الصدقة وقد أطلق أبو الحسن العبادي جواز التضحية عن الغير وروى فيه حديثا لكن في التهذيب أنه لا تجوز التضحية عن الغير بغير إذنه وكذلك عن الميت إلا أن يكون أوصى به‏.‏

فرع وما عدا هذه القرب ينقسم إلى صوم وغيره فأما الصوم فلا به عن الميت وفي قضاء واجبه عنه قولان سبقا في الصيام الجديد المنع والقديم أن لوليه أن يصوم عنه وعلى هذا لو أوصى إلى أجنبي ليصوم كان كالولي ولو مرض بحيث لا يرجى برؤه ففي الصوم عنه وجهان تشبيها بالحج وأما غير الصوم كالصلاة عنه قضاء أو غيره وقراءة القران فلا ينفعه واستثنى صاحب التلخيص من الصلاة ركعتي الطواف وقال يأتي بهما الأجير عن المحجوج عنه تبعا للطواف فوافقه بعض الأصحاب وقال بعضهم يقع عن الأجير وتبرأ ذمة المحجوج عنه بما يفعل والأول أصح‏.‏

فرع عادة قراءة القرآن على القبر الذي يعتاد من قراءة القرآن على القبر قد ذكرنا في كتاب طريقين لعود فائدتها إلى الميت وعن القاضي أبي الطيب طريق ثالث وهو أن الميت كالحي الحاضر فترجى له الرحمة ووصول البركة إذا وصل الثواب إلى القارىء‏.‏

 فصل إذا ملك في مرض موته من يعتق عليه

فإن ملكه بالإرث من الثلث أم من رأس المال وجهان رجح البغوي والمتولي كونه من الثلث والأصح كونه من رأس المال وبه قطع الأستاذ أبو منصور وفي كلام الشيخ أبي علي وغيره ما يقتضي الجزم به لأنه لم يقصد تملكه ولا تضرر به الورثة وإن ملكه بالهبة أو الوصية فإن قلنا في الموروث يعتق من الثلث فهنا أولى لأنه مختار وإلا فوجهان أصحهما من رأس المال وبه قطع ابن الحداد وأبو منصور لأنه لم يبذل مالا وزوال الملك حصل بغير رضاه فإن قلنا من رأس المال عتق وإن لم يكن له مال سواه وكذا لو كان عليه دين مستغرق وكذا المفلس المحجور عليه إذا قبله ولا سبيل للغرماء عليه وإن قلنا يعتق من الثلث فلم يكن مال سواه عتق ثلثه فقط وإن كان عليه دين لم يعتق وبيع في الدين وكذا في المحجوز عليه بالفلس ولو اشترى المريض من يعتق عليه وعليه دين ففي صحة الشراء وجهان ويقال قولان أصحهما الصحة إذ لا خلل في الشراء فيثبت الملك ولا يعتق لحق الغرماء فإن لم يكن دين اعتبر عتقه من الثلث فإن خرج كله صح الشراء وعتق كله وإلا ففي صحة الشراء فيما زاد على الثلث الخلاف فيما إذا كان عليه دين‏.‏

فإن قلنا لا يصح ففي قدر الثلث الخلاف المذكور في تفريق الصفقة وإن قلنا يصح عتق الثلث فقط وفي وجه شراء المريض أباه باطل مطلقا لأنه وصية وهي موقوفة على الخروج من الثلث والبيع لا يوقف وهذا ضعيف هذا كله إذا لم يكن محاباة أما إذا اشتراه بخمسين وقيمته مائة فقدر المحاباة هبة فيجيء فيه الوجهان في أنه من الثلث أو رأس المال فإن قلنا من الثلث فجميع المائة من الثلث وإلا فالمعتبر منه خمسون ثم متى حكمنا بعتقه من الثلث لا يرثه لأنه وصية ولا سبيل إلى الجمع بينها وبين الارث هكذا أطلقوه وعللوه وكأنه تفريع على بطلان الوصية لوارث فإن قلنا يقف على إجازة الوارث لم يمتنع الجمع بينها وبين الارث فيحتمل توقف الأمر على الاجازة ويحتمل خلافه وحكى الأستاذ أبو منصور وجها أنه يرث لأنه لا يملك رقبته حتى يقال أوصى له بها والصحيح الأول ومتى عتق من رأس المال ورث على الصحيح وقال الاصطخري لا يرث وجعل عتقه وصية في حقه وإن لم تكن وصية في حق الوارث كما لو نكحت المريضة بدون مهر المثل تصح المحاباة من رأس المال إن كان الزوج أجنبيا فإن كان وارثا جعل وصية فتبطل ويجب مهر المثل‏.‏

إذا قال أعتقوا عبدي بعد موتي لم يفتقر إلى قبول العبد لله تعالى حقا مؤكدا في العتق فكان كالوصية للجهات العامة ولو قال أوصيت له برقبته فهي وصية صحيحة ومقصودها الاعتاق ويشترط قبوله على الأصح لاقتضاء الصيغة ذلك كقوله لعبده ملكتك نفسك أو وهبت لك نفسك فإنه يشترط فيه القبول في المجلس ولو قال وهبتك نفسك ونوى به العتق عتق بلا قبول‏.‏

 فصل قال إذا مت فاعتقوا ثلث عبدي

أو قال ثلث عبدي حر يعتق إذا مات إلا ثلثه ولا يسري لأنه ليس بمالك للباقي في حال العتق ولا موسر بقيمته بخلاف ما لو أعتق المريض بعض عبده فإنه يسري إذا وفى به الثلث لأنه مالك للباقي ولو ملك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء لا مال سواهم فأعتق في مرضه ثلث كل واحد منهم فقال ثلث كل واحد منهم حر أو أثلاثهم أحرار فهل يعتق من كل عبد ثلثه كما ذكر أم يقرع بينهم فيعتق واحد بالقرعة لتجتمع الحرية كما لو قال أعتقت هؤلاء فيه وجهان أصحهما الثاني ولو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حر أقرع قطعاً وقيل فيه الوجهان ولو قال أثلاث هؤلاء أحرار بعد موتي أو ثلث كل واحد عتق من كل عبد ثلثه ولا قرعة لما ذكرنا أن العتق بعد الموت لا يسري لكن لو زاد ما أعتق على الثلث أقرع لرد الزيادة لا للسراية وفي التهذيب وغيره وجه أنه يقرع كما لو نجز في المرض فمن خرجت له القرعة عتق ورق الآخران والصحيح الأول وبه قال ابن الحداد وفرع عليه فقال لو قال للثلاثة النصف من كل عبد منكم حر فقد أعتق نصف ماله فإن لم تجز الورثة أقرع بين العبيد بسهم رق وسهمي حرية فمن أصابه سهم الرق رق ويعتق من كل واحد من الآخرين نصفه ولا يسري ولو أعتق الأنصاف في مرضه فمن عتق منه شيء سرى إلى باقيه إلى أن يتم الثلث فيقرع بينهم بسهمي رق وسهم عتق فمن خرج له سهم العتق عتق كله وهو ثلث المال ولو لم يملك إلا عبدين قيمتهما سواء فقال نصف غانم حر بعد موتي وثلث سالم حر بعد موتي فقد أعتق خمسة أسداس وليس له إلا اربعة أسداس فيقرع لرد الزيادة فإن خرج العتق لغانم عتق نصفه وعتق سدس سالم ليتم الثلث فإن خرج العتق لسالم عتق ثلثه وثلث غانم وإن أعتق نصف كل واحد منهما في مرضه أقرع فمن خرج له سهم العتق عتق ثلثاه ورق باقيه مع جميع الآخر هذا كله إذا أعتق الأبعاض في المرض معا بأن قال أثلاث هؤلاء أحرار أو نصف كل عبد حر فأما إذا قدم وأخر فيقدم الأسبق فالأسبق حتى لو قال نصف غانم حر وثلث سالم حر عتق ثلثا غانم ولا قرعة‏.‏

ففي الحمل وجهان أحدهما لا يعتق لما سبق أن إعتاق الميت لا يسري وأصحهما يعتق لأنه كعضوها ولو قال هي حرة بعد موتي إلا جنينها أو دون جنينها لم يصح الاستثناء على الأصح ولو نجز عتقها في الحياة عتق الحمل ولم يصح استثناؤه بلا خلاف ولو كانت لشخص وحملها لآخر فأعتقها مالكها لم يعتق الحمل قطعاً لأن اختلاف الملك يمنع الاستتباع‏.‏

 فصل أوصى بثلث عبد معين

أو دار أو غيرهما فاستحق ثلثاه نظر يملك شيئاً آخر فللموصى له الثلث الباقي وإن ملك غيره واحتمل ثلث ماله الثلث الباقي فطريقان أصحهما على قولين أظهرهما يستحق الثلث الباقي والثاني ثلث الثلث والطريق الثاني ثلث الثلث قطعاً ثم عن ابن سريج أن هذا فيما إذا قال أوصيت له بثلث هذا العبد فأما إذا قال أعطوه ثلثه فيدفع إليه الثلث الباقي قطعاً ولو قال أوصيت له بشاة من هذه الثلاث أو بأحد أثلاث هذا العبد أو بثلث هذه الدار فاستحق الثلثان أو اشترى من زيد ثلثها ومن عمرو ثلثيها وأوصى بما اشتراه من زيد فاستحق ما اشتراه من عمرو نفذت الوصية في الثلث الباقي في هذه الصور قطعاً ولو أوصى بأثلاث الأعبد الثلاثة فاستحق اثنان منهم نفذت

 فصل ما أوصى به للمساكين

هل يجوز نقله إلى مساكين غير بلد فيه طريقان‏:‏ أصحهما وبه قال الأكثرون على قولين كالزكاة والثاني الجواز قطعاً‏.‏

فإن منعنا فلم يكن في البلد مسكين فهل ينقل كالزكاة أم تبطل الوصية وجهان قلت أصحهما النقل والله أعلم‏.‏

ولو عين فقراء بلد ولم يكن فيه فقير بطلت الوصية كما لو أوصى لولد فلان ولا ولد له وبالله التوفيق‏.‏

القسم الثالث من الباب في المسائل الحسابية هذا فن طويل ولذلك جعلوه علما برأسه وأفردوه بالتدريس والتصنيف وفيه أطراف الأول فيما إذا أوصى بجزء وفيه مسائل إحداها إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابن واحد لا يرثه غيره فالوصية بالنصف فإن لم يجز ردت إلى الثلث وكذا لو كان له ابنان أو بنون فأوصى بمثل نصيبهما أو نصيبهم فهو كابن ولو لم يكن له ابن أو لم يكن وارثا لرق وغيره فالوصية باطلة‏.‏

وأصحهما عند الامام والروياني وغيرهما وبك قطع أبو منصور صحتها والمعنى بمثل نصيب ابني ويجري الوجهان فيما لو قال بعتك عبدي بما باع به فلان فرسه وهما يعلمان قدره فإن صححنا فهو وصية بالنصف على الصحيح وقيل بالكل حكاه البغوي ولو كان له ابنان فأوصى بمثل نصيب أحدهما أو بمثل نصيب ابن فالوصية بالثلث وإن كانوا ثلاثة فبالربع أو أربعة فبالحمس وعلى هذا القياس ويجعل الموصى له كابن آخر معهم وضابطه أن تصحح فريضة الميراث ويزاد عليها مثل نصيب الموصى له بمثل نصيبه حتى لو كان له بنت وأوصى بمثل نصيبها فالوصية بالثلث لأن المسألة من اثنين لو لم تكن وصية فتزيد على الاثنين سهما وتعطيه سهما من ثلاثة أسهم ولو كان بنتان فأوصى بمثل نصيب أحدهما فالوصية بالربع لأن المسألة من ثلاثة لولا الوصية لكل واحدة سهم فتزيد للموصى له سهما فتبلغ أربعة ولو أوصى بمثل نصيبيهما معا فالوصية بخمسي المال لأنها من ثلثه ونصيبهما منها اثنان فتزيد على الثلاثة سهمين ولو أوصى وله ثلاث بنات وأخ بمثل نصيب واحدة فالوصية بسهمين من أحد عشر لأنها من تسعة لولا الوصية ونصيب كل بنت منهما سهمان فتزيدهما على التسعة وكذا لو أوصى وله ثلاثة بنين وثلاث بنات بمثل نصيب ابن فالوصية بسهمين من أحد عشر ولو كان له ثلاثة بنين وبنت وأوصى بمثل نصيبها فالوصية بالثمن ولو كان ابن وثلاث بنات وأبوان وأوصى بمثل نصيب الابن فالوصية بثمانية أسهم من ثمانية وثلاثين‏.‏

فرع أوصى وله ابن بمثل نصيب ابن ثان لو كان أو أوصى نصيب ابن ثالث لو كان فالوصية في الأولى بالثلث وفي الثانية بالربع وقال الأستاذ أبو إسحق في الأولى بالنصف وفي الثانية بالثلث والصحيح الأول وهل يفرق بين قوله بمثل نصيب ابن ثان أو ثالث لو كان وبين أن يحذف لفظه مثل فيقول بنصيب ابن ثان القياس أنه على الوجهين فيما إذا أضاف إلى الوارث الموجود وحكى الأستاذ أبو منصور عن الأصحاب أنهم فرقوا فقالوا إذا أوصى بمثل نصيبه دفع إليه نصيبه لو كان زائدا على أصل الفريضة وإذا أوصى بنصيبه دفع إليه لو كان من أصل الفريضة فعلى هذا لو أوصى وله ابنان بنصيب ثالث لو كان فالوصية بالثلث ولو قال بمثل نصيب ابن ثالث لو كان فبالربع كما سبق ولو أوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب بنت لو كانت فالوصية بالثمن وعلى قول الاستاذ أبي إسحق بالسبع‏.‏

فرع لابن سريج له ابنان وأوصى لزيد بمثل نصيب ابن رابع لو بمثل نصيب خامس لو كان فللحساب طريقان أحدهما أن يقال المسألة من اثنين لو لم يكن وصية ومن أربعة لو كانوا أربعة ومن خمسة لو كانوا خمسة فهنا اثنان وأرجعة وخمسة والاثنان والأربعة متداخلان فتسقط الاثنين لدخولهما في الأربعة وتضرب أربعة في خمسة تبلغ عشرين وهذا العدد ينقسم على الاثنين بلا وصية وعلى الأربعة لو كانوا ونصيب كل واحد خمسة وعلى الخمسة لو كانوا ونصيب كل واحد أربعة فتزيد الأربعة والخمسة على العشرين تخلغ تسعة وعشرين لزيد منها خمسة ولعمرو أربعة والباقي للاثنين الطريق الثاني أن يقال لو لم يكن إلا وصية زيد لكان له سهم من خمسة فتقسم الباقي على خمسة لوصيته لعمرو بمثل نصيب ابن خامس فيخرج من القسمة أربعة أخماس وهو نصيب كل ابن لو كانوا خمسة فتزيد على الخمسة لعمرو أربعة أخماس تكون خمسة وأربعة أخماس لزيد منها واحد ولعمرو أربعة أخماس والباقي للاثنين فاذا بسطناها أخماسا كانت تسعة وعشرين‏.‏

المسألة الثانية أوصى لزيد بمثل نصيب أحد ورثته أعطي مثل أقلهم نصيبا وطريقه أن تصحح المسألة بلا وصية وتزيد عليها مثل سهم أقلهم ثم تقسم فاذا كان ابن وبنت فالوصية بالربع أو زوج وأم وأختان فبالتسع لأن نصيب الأم واحد من ثمانية فتضمه إليها تصير تسعة أو بنتان وثلاث زوجات وأخ فبسهم من خمسة وعشرين أو بنت وبنت ابن وأخ فبالسبع وإن أوصى بمثل فإن كان ابن وبنت فله خمسان‏.‏

فرع له ابنان أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما لعمرو بمثل نصيب الآخر فاجازا لهما قسم المال بين الأربعة أرباعا وإن ردا الوصيتين ارتدتا إلى الثلث وكان الثلث بينهما بالسوية وإن أجازا إحداهما وردا الأخرى فالصحيح أن كل واحد منهما يأخذ سدس المال وللمجاز له مع ذلك نصف سدس وتصح من أربعة وعشرين للمجاز له ستة وللمردود أربعة والباقي للابنين وعن ابن سريج أنه يضم سهم المجاز له إلى سهم الابنين ويقسم بينهما أثلاثا وتصح من ثمانية عشر للمردود ثلاثة وللباقين خمسة خمسة وإن أجاز أحدهما لأحدهما وردهما الآخر فعلى الصحيح المسألة من أربعة وعشرين للمردود أربعة وللمجاز خمسة وللمجيز سبعة وللراد ثمانية وعلى المحكي عن ابن سريج تصح من ثمانية عشر وللمردود ثلاثة وللمجاز أربعة وللمجيز خمسة وللراد ستة المسألة الثالثة الضعف وهو الشىء ومثله فاذا أوصى بضعف نصيب ابنه وله ابن واحد فهي وصية بالثلثين ولو قال بضعف نصيب أحد أولادي أو ورثتي أعطي مثلي نصيب أقلهم نصيبا فإن كان ثلاثة بنين فله خمسان ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بضعفها فالثانية مائتين وضعفا الشىء ثلاثة أمثاله فاذا قال ضعفي نصيب ابني وله ابن واحد فالوصية بثلاثة أرباع المال ولو قال ضعفي نصيب أحد بني وهم ثلاثة فله ثلاثة أسهم من ستة ولكل ابن سهم ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بضعفيهما فلعمرو ثلثمائة وثلاثة أضعاف الشىء أربعة أمثاله وأربعة أضعافه خمسة أمثاله‏.‏

المسألة الرابعة أوصى بنصيب من ماله أو جزء أو حظ أو قسط أو شيء أو قليل أو كثير أو سهم يرجع في تفسيره إلى الورثة ويقبل تفسيرهم بأقل ما يتمول لأن هذه الألفاظ تقع على القليل والكثير فإن ادعى الموصى له أن الموصي أراد أكثر من ذلك قال الأكثرون منهم أبو منصور والحناطي والمسعودي يحلف الوارث أنه لا يعلم إرادة الزيادة وحكى البغوي أنه لا يتعرض للارادة بل يحلف أنه لا يعلم استحقاق الزيادة وسلم أنه لو أقر لمبهم ومات وجرى مثل هذا النزاع بين المقر له والوارث حلف الوارث على نفي إرادة المورث وفرق بأن الاقرار إخبار والوصية إنشاء أمر على الجهالة ورد المتولي افتراق البابين إلى شيء آخر فقال الوارث هنا يحلف أنه لا يعلم الموصي أراد الزيادة ولا يحلف أنه أراد هذا القدر وفي الاقرار يحلف أنه لا يعلم الزيادة وأنه أراد هذا القدر‏.‏

فرع أوصى بثلث ماله إلا شيئاً قبل التفسير وتنزيله على أقل ما وحمله الشىء المستثنى على مال كثير وقال الاستاذ أبو منصور يعطى زيادة على السدس قال وكذا لو قال أعطوه ثلث مالي إلا قليلا ولو قال أعطوه الثلث إلا كثيراً جاز أن يعطيه أقل من السدس والصحيح المعروف هو الأول‏.‏

فرع قال أعطوه من واحد إلى عشرة ففيه الأوجه المذكورة في الإقرار وقال الاستاذ أبو منصور عن بعض الأصحاب إن أراد الحساب فللموصى له خمسة وخمسون وهو الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد وإن لم يرد الحساب فله المتيقن وهو ثمانية ولا شك في اطراد هذا في الاقرار ولو قال أعطوه واحدا في عشرة أو ستة في خمسة أطلق الاستاذ ثبوت ما يقتضيه الضرب وذكرنا فيه تفصيلا في الإقرار‏.‏

فرع قال أعطوه أكثر مالي فالوصية بما فوق النصف ولو قال أكثر مالي ومثله فالوصية بجميع ماله ولو قال أعطوه زهاء ألف درهم أو معظم الألف أو عامته فالوصية بما فوق النصف قلت هذا في زهاء مشكل لأن زهاء ألف معناه في اللغة قدر ألف ولا يصدق ذلك على خمسمائة ودرهم و الله أعلم‏.‏

ولو قال أعطوه دراهم أو دنانير فأقل ما يعطى ثلاثة ولفظ الدراهم والدنانير عند الاطلاق يحمل على نقد البلد الغالب وليس للوارث التفسير بغيره فإن لم يكن غالب رجع إلى الوارث ولو قال أعطوه كذا أو قال كذا وكذا أو قال كذا درهما أو قال كذا وكذا درهما فعلى ما ذكرناه في الإقرار ولو قال مائة ودرهما أو ألفا ودرهما لم يلزم أن تكون المائة والألف دراهم ولو قال مائة وخمسين درهما أو مائة وخمسة وعشرين درهما فعلى الخلاف المذكور في الإقرار قال البغوي لو قال كذا وكذا من دنانيري يعطى دينارين ولو قال كذا وكذا من دنانيري يعطى دينارين ولو قال كذا وكذا من دنانيري يعطى حبة ولو قال كذا وكذا من دنانيري فحبتان ولك أن تقول ينبغي أن يعطى حبة أيضاً إذا قال كذا وكذا من دنانيري الطرف الثاني في طريق تصحيح مسائل الوصية بالأجزاء فإذا أوصى من له ورثة بجزء شائع وأردنا قسمة التركة بين الورثة والموصى له فاما أن يوصي بالثلث فما دونه وإما بأكثر القسم الأول إذا أوصى بالثلث فما دونه فله حالان أحدهما أن تكون الوصية بجزء واحد فتصحح مسألة الميراث عائلة أو غير عائلة وينظر في مخرج جزء الوصية ويخرج منه جزء الوصية ثم إن انقسم الباقي على مسألة الورثة صحت المسألتان وذلك كمن أوصى بربع ماله وترك ثلاثة بنين فمخرج جزء الوصية أربعة والباقي بعد إخراج الربع ينقسم على البنين وإن لم ينقسم فلك طريقان‏:‏ أحدهما أن تنظر في الباقي وفي مسألة الورثة فإن تباينا ضربت مسألة الورثة في مخرج الوصية وإن توافقا ضربت وفق مسألة الورثة في مخرج الوصية فما بلغ صحت منه القسمة ثم من له شيء من مخرج الوصية أخذه مضروبا فيما ضربته في مخرج الوصية ومن له شيء من مسألة الورثة أخذه مضروبا فيما بقي من مخرج الوصية بعد إخراج جزء الوصية إن كان الباقي مع مسألة الورثة متباينين وإن كانا متوافقين ففي وفق الباقي الطريق الثاني أن تنسب جزء الوصية إلى الباقي من مخرجها بعد الجزء وتزيد مثل تلك النسبة على مسألة الورثة فما بلغ فمنه القسمة فإن كان فيه كسر ضربته في مخرج الكسر فما بلغ صحت منه القسمة مثاله ثلاثة بنين أوصى بثلث ماله مسألة الورثة من ثلاثة ومخرج الوصية أيضاً ثلاثة والباقي بعد جزء الوصية اثنان لا ينقسمان على ثلاثة فعلى الطريق الأول تضرب ثلاثة في مخرج الوصية تبلغ تسعة منها القسمة كان للموصى له سهم يأخذه مضروبا في الثلاثة المضروبة في مخرج الوصية ولكل ابن سهم من مسألة الورثة مضروب في الباقي من مخرج الوصية بعد إخراج جزء الوصية وهو اثنان وعلى الطريق الثاني تقول جزء الوصية نصف الباقي من مخرجها فتزيد على فسألة الورثة نصفها تكون أربعة ونصفا تبسطها أنصافا تبلغ تسعة أبوان وخمس بنات وأوصى بخمس ماله مسألة الورثة من ستة وتصح من ثلاثين ومخرج جزء الوصية خمسة والباقي بعد إخراج جزء الوصية أربعة لا تصح على الثلاثين فعلى الطريق الأول هما متوافقان بالنصف فتضرب نصف مسألة الورثة وهو خمسة عشر في مخرج الوصية تبلغ خمسة وسبعين كان للموصى له سهم يأخذه مضروبا في خمسة عشر ولكل واحد من الأبوين خمسة في نصف الأربعة تكون عشرة ولكل بنت أربعة في اثنين ثمانية وعلى الثاني تقول الجزء المخرج مثل ربع الباقي فتزيد على الثلاثين ربعها وتبسطها أنصافا تبلغ خمسة وسبعين ابنان وبنتان وأوصى بالثلث مسألة الورثة من ستة والوصية من ثلثه والباقي بعد جزء الوصية لا ينقسم على ستة فعلى الطريق الأول يتوافقان بالنصف فتضرب نصف الستة في مخرج الوصية تبلغ تسعة للموصى له سهم في ثلاثة ولكل ابن سهمان في واحد وعلى الثاني تقول جزء الوصية نصف الباقي من مخرجها فتزيد على مسألة الورثة نصفها تكون تسعة الحال الثاني أن ثكون الوصية بجزءين فصاعدا فيؤخذ مخرج الجزءين بالطريق المذكور في أصول مسائل الفرائض ثم العمل على ما تبين في الحال الأول مثاله أبوان وأوصى بثمن ماله لزيد وبخمسه لعمرو مسألة الورثة من ثلاثة ومخرج الجزءين أربعون لزيد خمسة ولعمرو ثمانية ويبقى سبعة وعشرون تصح على ثلاثة بنين وأوصى بربع ماله لزيد وبنصف سدسه لعمرو مسألة الورثة ثلاثة ومخرج الوصيتين اثنا عشر ومجموع الجزءين أربعة إذا أخرجناها يبقى ثمانية لا تصح على ثلاثة فعلى الطريق الأول لا موافقة فتضرب ثلاثة في اثني عشر فتبلغ ستة وثلاثين منها تصح وعلى الثاني الخارج بالوصيتين نصف الباقي من مخرجهما فتزيد على مسألة الورثة نصفها تبلغ أربعة ونصفا تبسطها أنصافا تكون تسعة لكن نصيب الموصى لهما من مخرج الوصيتين أربعة وحصتهما من التسعة ثلاثة لا تنقسم على أربعة فتضرب أربعة في تسعة تبلغ ستة وثلاثين ولو كانت البنون ستة والوصيتان بحالهما فعلى الطريق الأول تبقى ثمانية لا تصح على ستة لكن توافق بالنصف فتضرب نصف الستة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين‏.‏

والطريق الثاني كما سبق‏.‏

القسم الثاني إذا أوصى بأكثر من الثلث فينظر إن كانت الوصية لشخص أو جماعة يشتركون فيه إما بجزء كالنصف وإما بجزءين كالنصف والربع فمدار المسألة على إجازة الورثة وردهم وقد سبق بيان الحكم والحساب وإن أوصى لشخص بجزء ولآخر بجزء فإن أجاز الورثة أعطي كل واحد ما سمي له وقسم الباقي بين الورثة وطريق القسمة ما سبق في القسم الأول وإن ردوا الزيادة على الثلث قسم الثلث بينهم على نسبة أنصبائهم بتقدير الإجازة وسواء زاد الجزء الواحد كالنصف والثلث أو لم يزد واحد منهما كالربع والثلث مثاله أبوان وابنان وأوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بثلثه وأجازوهما فمسألة الورثة ستة وكذا مخرج الوصيتين والباقي بعد جزأي الوصيتين لا ينقسم على ستة فعلى الطريق الأول تضرب الستة في مخرج الوصيتين تبلغ ستة وثلاثين وعلى الثاني نقول جزءا الوصيتين خمسة أمثال الباقي من مخرجهما فيزاد على مسألة الورثة خمسة أمثالها تبلغ ستة وثلاثين منها تصح القسمة وإن ردوا الوصيتين قسمنا الثلث بينهما على خمسة لأن نصيبهما بتقدير الاجازة خمسة من ستة ولذلك طريقان أحدهما أن ينظر إلى ما زاد من الوصايا على الثلث وينقص بتلك النسبة من نصيب كل واحد من الموصى لهم فنسبة ما زاد هنا ثلاثة أخماس لأن مجموع الوصية بخمسة من ستة ولا خمس لمخرج الوصيتين فتضرب مخرج الخمس في ستة تبلغ ثلاثين منها خمسة عشر للموصى له بالنصف وعشرة للموصى له بالثلث فينقص من كل واحد ثلاثة أخماسه يبقى للأول ستة وللثاني أربعة والباقي عشرون للورثة وهذه الانصباء متوافقة بالنصف فترد للاختصار إلى أنصافها وتقسم من خمسة عشر الطريق الثاني أنا نطلب مالا لثلثه خمس فنضرب مخرج الثلث في مخرج الخمس تبلغ خمسة عشر للموصى له بالنصف ثلاثة وللآخر اثنان يبقى عشرة للورثة لا تنقسم على مسألتهم وهي ستة لكن توافقها بالنصف فنضرب نصف الستة في الخمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين منها تصح القسمة‏.‏

فرع هذا الذي ذكرناه إذا لم تستغرق الوصية المال فإن استغرقت وأجيزت قسم المال بين أصحاب الوصايا وإن ردوا قسم الثلث بينهم على نسبة أنصبائهم بتقدير الاجازة وإن زادت الوصايا على المال بأن اوصى لزيد بماله كله ولعمرو بثلثه فإن أجازوا فقد عالت إلى أربعة لزيد ثلاثة ولعمرو سهم وإن ردوا قسم الثلث بينهم على أربعة وتكون قسمة الوصية من اثني عشر ولو أوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بثلثه ولبكر بربعه قسم المال بينهم على ثلاثة عشر سهما إن أجازوا وإلا قسم ثلثه على ثلاثة عشر‏.‏

فرع أوصى لزيد بعبد قيمته مائة ولعمرو بدار قيمتها ألف ولبكر بخمسمائة وكان ثلث ماله ثمانمائة فقد أوصى بثلثي ماله فإن أجازوا فذاك وإلا فالزائد على الثلث مثل جميع الوصايا فترد كل وصية إلى نصفها ويخص كل واحد بنصف ما عين له ولو أوصى لزيد بعشرة ولعمرو بعشرة ولبكر بخمسة وثلثه عشرون ولم يجيزوا قسمت العشرون على خمسة لكل واحد من الاولين ثمانية ولبكر أربعة ولو كانت بحالها وقال قدموا بكرا على عمرو قال ابن الحداد لزيد ثمانية ولعمرو سبعة ولبكر خمسة ولو قال قدموا بكرا عليهما أعطي خمسة ودخل النقص عليهما بالسوية فيكون لكل منهما سبعة ونصف‏.‏

فرع أوصى لزيد بعبد ولعمرو بما بقي من ثلث ماله اعتبر الموت فإن خرج العبد من ثلثه دفعناه إلى زيد وأعطينا عمرا باقي الثلث إن بقي شيء وإلا بطلت وصية عمرو وإن مات العبد قبل موت الموصي لم يحسب من التركة وينظر في باقي أمواله فيحط من ثلثها قيمة العبد يدفع باقيه إلى عمرو فإن لم يبق شيء بطلت أيضاً وصيته وإن مات بعد موت الموصي حسب من التركة وحسبت قيمته من الثلث فإن بقي شيء من الثلث فهو لعمرو ولو لم يكن له مال سوى العبد فأوصى لزيد به ولعمرو بثلثه أو بثلث ماله ولم يجر لفظ يقتضي الرجوع عن الوصية الأولى فإن أجازوا قسم العبد بينهما لزيد ثلاثة أرباعه ولعمرو ربعه وإن لم يجيزوا قسم الثلث كذلك وإن أوصى لزيد بالعبد وقيمته ألف ولعمرو بثلث ماله وله ألفان سوى العبد فإن أجازوا جعل العبد بينهما أرباعا كما ذكرنا ولعمرو مع ربعه ثلث الألفين وإذا كان العبد الذي هو ثلث المال أربعة كان الألفان وهما ثلثاه ثمانية لكن ليس للثمانية ثلث فتضرب مخرج الثلث في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين العبد منها اثنا عشر تسعة منها لزيد وثلاثة منها مع ثمانية من الباقي لعمرو والباقي للورثة وإن ردوا الوصية قسم الثلث بينهما على عشرين لأن جملة سهام الوصايا عند الإجازة عشرون وإذا كان العبد وهو ثلث المال عشرين كان الجميع ستين لزيد تسعة من العبد ولعمرو ثلاثة منه وثمانية أسهم من الباقي كما كان في حال الإجازة يبقى للورثة ثمانية أسهم من العبد وإثنان وثلاثون سهما من الباقي وجميع ما ذكرناه فيما إذا أجاز جميع الورثة جميع الوصايا أو رد جميعهم جميعها إلى الثلث فلو أجازوا بعضها أو أجاز بعضهم بعضها وبعضهم كلها أو أجاز بعضهم بعضها وبعضهم بعضا آخر أو أجاز بعضهم جميعها ورد بعضهم جميعها أو رد بعضهم جميعها وبعضهم بعضها فالطريق في هذه الأحوال أن تصحح المسألة على تقدير الإجازة المطلقة وعلى تقدير الرد المطلق فإن تماثلت المسألتان اكتفيت بإحداهما وإن تداخلتا اكتفيت بالأكثر واستغنيت عن الضرب وإن تباينتا ضربت إحداهما في الأخرى وإن توافقتا ضربت وفق إحداهما في الأخرى ثم يقسم المال بينهما على تقديري الإجازة والرد من ذلك العدد وينظر في الحاصل لكل مجيز على التقديرين فيكون قدر التفاوت بينهما لمن أجاز له مثاله إبنان وأوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بثلثه المسألة على تقدير الإجازة من اثني عشر وعلى تقدير الرد من خمسة عشر وهما متوافقان بالثلث فتضرب ثلث إحداهما في الأخرى تبلغ ستين لزيد منها على تقدير الإجازة المطلقة ثلاثون ولعمرو عشرون ولكل ابن خمسة ولزيد على تقدير الرد المطلق اثنا عشر ولعمرو ثمانية ولكل ابن عشرون فالتفاوت في نصيب كل ابن خمسة عشر فإن أجازا وصية زيد فقد سامحه كل ابن بتسعة فيتم له ثلاثون ويبقى لكل ابن أحد عشر وإن أجازا وصية عمرو فقد سامحه كل ابن بستة فيتم له عشرون ولكل ابن أربعة عشر وإن أجاز أحدهما الوصيتين وردهما الآخر فقد سامح المجيز زيدا بتسعة وعمرا بستة فيكون لزيد أحد وعشرون ولعمرو أربعة عشر وللمجيز خمسة وللراد عشرون وإن أجاز أحدهما الوصيتين وأجاز الآخر وصية زيد تم لزيد ثلاثون وإن أجاز الآخر وصية عمرو تم له عشرون وإن أجاز أحدهما وصية زيد والآخر وصية عمرو فهذا سامح زيدا بتسعة وذاك سامح عمرا بستة فيكون لزيد أحد وعشرون ولمجيزه أحد عشر ولعمرو أربعة عشر ولمجيزه مثلها الطرف الثالث في الدوريات من الوصايا وبجزء شائع الجزء الشائع قد يكون مضافا إلى ما يبقى من المال بعد النصيب وقد يكون مضافا إلى جميع المال فإن كان مضافا إلى جميع المال نظر إن لم تزد جملة المال الموصى به على الثلث جعل الموصى له بالنصيب كأحد الورثة فتصحح مسألة الورثة ثم يؤخذ مخرج الوصية ويخرج منه جزء الوصية وينظر هل ينقسم الباقي على مسألة الورثة إن انقسم فذاك وإلا فطريق التصحيح ما سبق‏.‏

وإن زادت على الثلث وأجاز الورثة فكذلك الحكم والحساب وإن لم يجيزوا قسم الثلث على نسبة القسمة عند الإجازة مثاله ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بعشر المال فمسألة الورثة وزيد من أربعة ومخرج الجزء عشرة يبقى منها بعد إخراج الجزء تسعة لا تنقسم على أربعة ولا توافق فتضرب أربعة في عشرة تبلغ أربعين لعمرو أربعة ولزيد وكل ابن تسعة وجملة الوصيتين ثلاثة عشر وإن كان الجزء مضافا إلى ما تبقى من المال بعد النصيب مثل أن ترك ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بسدس ما تبقى من المال بعد النصيب فالمقصود في هذه المسألة ونظائرها يعرف بطرق منها طريقة الجبر ولها وجوه أسهلها أن تأخذ مالا وتسقط منه نصيبا لزيد يبقى مال سوى نصيب تسقط سدسه لعمرو يبقى خمسة أسداس مال إلا خمسة أسداس نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة فتجبر وتقابل فتكون خمسة أسداس مال معادلة لثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب تضرب ثلاثة وخمسة أسداس مال في أقل عدد له سدس وهو ستة تكون ثلاثة وعشرين النصيب من ذلك خمسة يبقى ثمانية عشر سدسها لعمرو يبقى خمسة عشر لكل خمسة ومنها أن تجعل المال كله دينارا وستة دراهم فالوصية بالسدس فتجعل الدينار نصيب زيد ودرهما من الستة لعمرو يبقى خمسة دراهم للبنين لكل ابن درهم وثلثان فعلمنا أن قيمة الدينار درهم وثلثان وكنا جعلنا المال دينارا وستة دراهم فهو إذن سبعة دراهم وثلثان فتبسطها أثلاثا فتبلغ ثلاثة وعشرين وتسمى هذه طريقة الدينار والدرهم ومنها أن تقول مسألة الورثة من ثلاثة فيكون لزيد سهم مثل أحدهم فتزيد على كل واحد من سهام البنين مثل خمسه لأنه أوصى بسدسها وسدس كل شيء مثل خمس الباقي بعد إخراج السدس فيكون جميع المال أربعة أسهم وثلاثة أخماس تبسطها أخماسا تبلغ ثلاثة وعشرين وتسمى هذه طريقة القياس ومنها أن تقسم سهام الورثة وهي ثلاثة وتضيف إليها سهما لزيد تكون أربعة تضربها في مخرج السدس تبلغ أربعة وعشرين تسقط منها الحاصل من ضرب الجزء الموصى به بعد النصيب في النصيب وهو واحد يبقى ثلاثة وعشرون وهو المال فإذا أردت النصيب أخذت سهما فتضربه في مخرج السدس تكون ستة تسقط منها ما أسقطته من المال يبقى خمسة فهي النصيب وهذه تسمى طريقة الحشو ويسمى هذا الذي يسقط سهم الحشو ويقال كان محمد بن الحسن رحمه الله يعتمدها ومنها أن تأخذ سهام الورثة وتضربها في مخرج السدس تكون ثمانية عشر تصرف سدسها إلى عمرو يبقى خمسة عشر لكل ابن خمسة وإذا بان أن النصيب خمسة فزد خمسة على ثمانية عشر تكون ثلاثة وعشرين ومنها أن يقال المال كله ستة ونصيب النصيب لزيد وسهم من الستة لعمرو يبقى خمسة لا تصح على ثلاثة فتضرب ثلاثة في ستة تبلغ ثمانية عشر مع النصيب المجهول فسدس الثمانية عشر لعمرو والباقي بين البنين لكل ابن خمسة فعرفنا أن النصيب المجهول خمسة والمال ثلاثة وعشرون‏.‏

مسألة ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بثلث باقي المال بعد لعلمنا أن هنا نصيبا وثلثا بعد النصيب فتجعل النصيب واحدا وتدفع ثلث الباقي إلى عمرو يبقى الجنان ونحن نحتاج إلى ثلاثة ليكون لكل ابن مثل النصيب المفروض فقد نقص عن الواجب واحد وهذا هو الخطأ الأول ثم تجعل المال خمسة وتجعل النصيب منها اثنين وتدفع ثلث الباقي إلى عمرو يبقى اثنان ونحن نحتاج إلى ستة ليكون لكل ابن مثل النصيب المفروض فقد نقص عن الواجب أربعة وهذا هو الخطأ الثاني والخطآن جميعاً ناقصان فتسقط أقلهما من أكثرهما يبقى ثلاثة فتحفظها ثم تضرب المال الأول في الخطأ الثاني فيكون ستة عشر وتضرب المال الثاني في الخطأ الأول يكون خمسة تسقط الأقل من الأكثر يبقى أحد عشر تقسمها على الثلاثة المحفوظة يخرج بالقسمة ثلاثة وثلثان تبسطها أثلاثا تكون أحد عشر فهو المال ثم تضرب النصيب الأول في الخطأ الثاني يكون أربعة وتضرب النصيب الثاني في الخطأ الأول يكون اثنين تسقط الأقل من الأكثر يبقى اثنان تقسمها على الثلاثة المحفوظة يخرج بالقسمة ثلثان إذا بسطا كانا اثنين فهما النصيب فتدفع اثنين من أحد عشر إلى زيد وثلث الباقي ثلاثة إلى عمرو يبقى ستة لكل ابن سهمان وهذا إذا أجاز الورثة لأن الوصيتين زائدتان على الثلث وتسمى هذه الطريقة الجامع الكبير من طرق الخطائن وبطريقة الباب نقول سهام البنين ثلاثة وقد أوصى بثلثها فيبقى لكل ابن ثلثا سهم فبان أن النصيب الموصى به لزيد ثلثا سهم ثم تضم الثلث المخرج إلى أنصبائهم تبلغ جملة المال ثلاثة أسهم وثلثي سهم تبسطها أثلاثا تكون أحد عشر وبطريقة المقادير تعطي الموصى له بمثل النصيب نصيبا من المال يبقى منه مقدار تدفع ثلثه إلى عمرو ويبقى ثلثا مقدار تقسمها بين البنين يحصل لكل ابن تسعا مقدار فتعلم أن ما أخذه الموصى له بالنصيب تسعا مقدار فالمال كله مقدار وتسعا مقدار تبسطها أتساعا يكون أحد عشر وتخرج المسألة السابقة بهذه الطرق الثلاث خروج هذه المسألة بتلك الطرق الست‏.‏

 فصل الوصية بجزء من جزء

وقد تكون الوصية بجزء من جزء من المال يبقى بعد النصيب مثاله ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بمثل ما تبقى من ثلث المال بعد النصيب تقدر ثلث المال عددا له ثلث لقوله بثلث الباقي من الثلث وليكن ثلاثة تزيد عليه واحدا للنصيب فيكون أربعة وإذا كان الثلث أربعة فالثلثان ثمانية والجملة اثنا عشر تعطي زيدا سهما وعمرا سهما وهو ثلث الثلاثة الباقية من ثلث المال الباقي يبقى سهمان تضمهما إلى ثلثي المال تكون عشرة وكان ينبغي أن يكون ثلاثة ليكون لكل ابن مثل النصيب المفروض فقد زاد على ما ينبغي سبعة وهو الخطأ الأول ثم تقدر الثلث خمسة وتجعل النصيب اثنين وتعطي عمرا واحدا يبقى سهمان تزيدهما على ثلثي المال وهو عشرة على هذا التقدير تبلغ اثني عشر وكان ينبغي أن يكون ستة ليكون لكل ابن سهمان فزاد على ما ينبغي ستة وهو الخطأ الثاني ثم نقول لما أخذنا أربعة زاد على الواجب سبعة ولما زدنا سهما نقص عن الخطأ سهم فعلمنا أن كل سهم يزيد ينقص به من الخطأ سهم وقد بقي من الخطأ ستة أسهم فنزيد لها ستة أسهم يكون أحد عشر فهو ثلث المال النصيب منها ثمانية وجميع المال ثلاثة وثلاثون ونسمي هذه الطريقة الجامع الصغير من طرق الخطائن‏.‏

مسألة ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث بعد نصف النصيب خذ ثلث مال وأسقط منه نصيبا يبقى ثلث مال سوى نصيب أسقط منه ثلث الباقي بعد نصف النصيب وهو تسع مال إلا سدس نصيب يبقى تسعا مال إلا خمسة أسداس نصيب زده على ثلثي المال يكون ثمانية أتساع مال إلا خمسة أسداس نصيب تعدل ثلاثة أنصباء فأجبر وقابل تعدل ثمانية أتساع مال ثلاثة أنصباء وخمسة أسداس نصيب فاضرب ثلاثة وخمسة أسداس في تسعة تبلغ أربعة وثلاثين ونصفا ابسطها أنصافا تكون تسعة وستين فهي المال لزيد منها ستة عشر ولعمرو خمسة‏.‏

 فصل في الوصية بنصيب أحد الورثة

مع الوصية بجزأين أحدهما من جميع المال والآخر مما تبقى مثاله بنت وأخ وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ولعمرو بربع المال ولبكر بنصف الباقي بعد ذلك فعلى طريق القياس نعلم أنه إذا أخذ عمرو ربع المال وزيد نصيبا ينبغي أن يكون للباقي نصف وأقل عدد له نصف اثنان لبكر منهما سهم يبقى سهم لكل واحد من الوارثين نصف سهم فعلمنا أن النصيب نصف سهم فيكون الباقي من المال بعد الربع سهمين ونصف سهم وذلك ثلاثة أرباع المال نزيد عليه ثلاثة وهو خمسة أسداس يبلغ ثلاثة وسدسين نبسطها أسداسا تبلغ عشرين لزيد ثلاثة ولعمرو خمسة يبقى اثنا عشر لبكر نصفها ولكل واحد من الوارثين ثلاثة كالنصيب ولو كانت المسألة بحالها إلا أن وصية عمرو بخمس المال ووصية بكر بثلث الباقي فالمال خمسة والنصيب واحد

فصل الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الآخر فيما إذا كان الجزءان مع النصيب أحدهما بعد الآخر مثاله أم وعمان أوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بربع ما تبقى من المال بعد النصيب ولبكر بثلث ما تبقى من المال بعد ذلك ولخالد بنصف ما تبقى بعد ذلك تأخذ مالا وتلقى منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا تلقي من هذا الباقي ربعه يبقى ثلاثة أرباع مال إلا ثلاثة أرباع نصيب تلقي من الباقي ثلثه يبقى نصف مال إلا نصف نصيب تلقي من الباقي نصفه يبقى ربع مال إلا ربع نصيب تعدل ثلاثة أنصباء تجبر وتقابل فربع مال يعدل ثلاثة أنصباء وربع نصيب فتضربها في أربعة تبلغ ثلاثة عشر النصيب منه واحد يبقى اثنا عشر لعمرو ربعها يبقى تسعة لبكر ثلثها يبقى ستة لخالد نصفها يبقى ثلاثة لكل واحد من الورثة واحد كالنصيب‏.‏

 فصل في الوصية بنصيبين مع الوصية بجزء

بعد كل نصيب مثاله ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث ولبكر بمثل نصيب أحدهم ولخالد بنصف ما تبقى من الثلث بعد النصيب فخذ أحد أثلاث المال وادفع منه نصيبا إلى زيد يبقى منه مقدار تدفع ثلثه إلى عمرو يبقى معنا ثلثا مقدار ونأخذ ثلثا آخر وتدفع منه نصيبا إلى بكر يبقى مقدار تعطي منه خالدا نصفه يبقى نصف مقدار فتضم الباقي من الثلثين وهو مقدار وسدس مقدار إلى الثلث الثالث وهو نصيب ومقدار يكون نصيبا ومقدارين وسدس مقدار وذلك يعدل أنصباء الورثة وهو ثلاثة تسقط نصيبا بنصيب يبقى مقداران وسدس مقدار في معادلة نصيبين فالنصيب الواحد مقدار ونصف سدس مقدار وكنا فرضنا كل ثلث نصيبا ومقدارا فهو إذا مقداران ونصف سدس تبسطها بالضرب في اثني عشر تكون خمسة وعشرين وجملة المال خمسة وسبعون والنصيب ثلاثة عشر فلزيد ثلاثة عشر ولعمرو أربعة ولبكر ثلاثة عشر ولخالد ستة ولكل ابن ثلاثة عشر كالنصيب‏.‏

 فصل في الوصية بنصيب وبجزء شائع على شرط

أن لا يضام بعض الورثة أي لا يدخل النقص عليه أي لا يدخل النقص عليه مثاله إبنان وأوصى لزيد بربع المال ولعمرو بنصيب أحد الإبنين على أن لا يضام الثاني بالوصيتين هي من أربعة لذكره الربع لزيد سهم وللإبن الذي شرط أن لا يضام سهمان يبقى سهم لعمرو وللإبن الآخر لا يصح عليهما فتضرب اثنين في أربعة مسألة ثلاثة بنين أحدهم بكر وأوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث وشرط أن لا يضام بكر فخذ ثلث المال وادفع إلى زيد منه نصيبا يبقى مقدار تدفع ثلثه إلى عمرو يبقى ثلثا مقدار تضمهما إلى الثلثين وهما نصيبان ومقداران وذلك كله يعدل ثلث المال ونصيبين أما ثلث المال فهو الذي توفيه بكرا غير منقوص وأما النصيبان فهما نصيبا الإبنين الآخرين وذلك ثلاثة أنصباء ومقدار فتسقط نصيبين بنصيبين ومقدارا بمقدار يبقى نصيب في معادلة مقدار وثلثين فعرفنا أن النصيب مقدار وثلثان وأن الثلث مقداران وثلثان فنبسطها أثلاثا فيكون ثمانية فهي ثلث المال والنصيب منها خمسة وجملة المال أربعة وعشرون لزيد خمسة ولعمرو سهم ولبكر ثمانية ولكل واحد من الآخرين خمسة كالنصيب

 فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من المال عنه

مثاله ثلاثة بنين أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع جميع المال تأخذ مالا وتسقط منه نصيبا يبقى مال ينقص نصيجا تزيد عليه ربع المال المستثنى يبلغ مالا وربع مال إلا نصيبا وذلك يعدل ثلاثة أنباء وهي أنصباء الورثة تجبر وتقابل فإذا مال وربع يعدل أربعة أنصباء تبسطها أرباعا وتقلب الاسم فالمال ستة عشر والنصيب خمسة تدفع إلى الموصى له خمسة وتسترجع منه ربع المال وهو أربعة يبقى معنا خمسة عشر لكل ابن خمسة كالنصيب مسألة ابن وأوصى بمثل نصيبه إلا نصف المال تأخذ مالا وتسقط منه نصيبا ثم تسترجع من النصيب نصف مال يحصل معنا مال ونصف سوى نصيب يعدل نصيبا واحدا تجبر وتقابل فيكون مال ونصف يعدل نصيبين تبسطهما أنصافا وتقلب الاسم فيكون المال أربعة والنصيب ثلاثة تدفع إلى الموصى له ثلاثة وتسترجع منه اثنين يبقى معه سهم وهو مثل نصيب الإبن ناقصا بنصف المال‏.‏

مسألة ابن وأوصى بنصيب ابن رابع لو كان إلا عشر المال نقول البنون أربعة قسم المال بينهم على أربعة تأخذ مالا وتلقي منه نصيبا وتسترجع منه عشر المال يكون معنا مال وعشر مال سوى نصيب يعدل أربعة أنصباء تجبر وتقابل فإذا مال وعشر مال تقابل خمسة أنصباء تبسطها أعشارا وتقلب الاسم فالمال خمسون والنصيب أحد عشر تدفع إلى الموصى له أحد عشر وتسترجع منه عشر المال وهو خمسة يبقى للموصى له ستة ويأخذ الابن أربعة وأربعين ولو كانوا أربعة لأخذ كل ابن أحد عشر كالنصيب‏.‏

مما تبقى من المال فهذا إما أن يكون مع تقييد الموصي الاستثناء بجزء مما تبقى من المال بعد النصيب وإما مع التقييد بجزء مما تبقى من المال بعد الوصية وإما مطلقا فهذه ثلاثة أقسام القسم الأول مثاله ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع الباقي من المال بعد النصيب تأخذ مالا وتسقط منه نصيبا يبقى مال ناقص بنصيب تزيد عليه ربعه وهو الذي يسترده من جملة النصيب وربعه ربع مال إلا ربع نصيب فيبلغ مالا وربع مال إلا نصيبا وربع نصيب يعدل ثلاثة أنصباء فتجبر وتقابل فاذا مال وربع مال يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب تبسطها أرباعا وتقلب الاسم فالمال سبعة عشر والنصيب خمسة تعطي الموصى له خمسة يبقى اثنا عشر تسترجع من الخمسة ربع الباقي وهو ثلاثة يبقى مع الموصى له سهمان ومع البنين خمسة عشر لكل ابن خمسة‏.‏

القسم الثاني أن يقيد الاستثناج بجزء مما تبقى من المال بعد الوصية فالجزء من باقي المال بعد الوصية كالجزء الواقع تحته من باقي المال بعد النصيب فعشر الباقي بعد الوصية كتسع الباقي بعد النصيب وتسع الباقي بعد الوصية كثمن الباقي بعد النصيب وعلى هذا القياس حتى ينتهي إلى ثلث الباقي بعد الوصية فهو كنصف الباقي بعد النصيب وخرجوا صور هذا القسم أحدهما البناء على القاعدة المذكورة فإذا أوصى وله ثلاثة بنين بنصيب أحدهم إلا ربع ما تبقى من المال بعد الوصية فهو كما لو أوصى بنصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى بعد النصيب فتأخذ مالا وتلقي منه نصيبا يبقى مال ناقص بنصيب تزيد ثلثه للاستثناء وهو ثلث مال إلا ثلث نصيب يبلغ مالا وثلث مال إلا نصيبا وثلث نصيب يعدل ثلاثة أنصباء فتجبر وتقابل فاذا مال وثلث مال يعدل أربعة أنصباء وثلث نصيب فتبسطها أثلاثا وتقلب الاسم فالمال ثلاثة عشر والنصيب أربعة تعطي الموصى له أربعة يبقى تسعة تسترد من الأربعة ثلث التسعة الباقية يبقى معه سهم ويحصل للبنين اثنا عشر ولكل ابن أربعة فالذي أخذه الموصى له مثل النصيب إلا ثلث الباقي بعد النصيب ومثل النصيب إلا ربع الباقي بعد الوصية لأن الباقي بعد الوصية اثنا عشر‏.‏

الطريق الثاني إنا نعلم أن باقي المال في الصورة المذكورة بعد الوصية أنصباء البنين وهي ثلاثة وربعها ثلاثة أرباع نصيب فهو المستثنى من نصيب أحد البنين يبقى ربع نصيب وهو الوصية فتزيده على أنصباء البنين تبلغ ثلاثة أنصباء وربع نصيب نبسطها أرباعا بالضرب في أربعة تكون ثلاثة عشر والوصية سهم القسم الثالث أن يطلق فيقول أوصيت له بمثل نصيب فلان إلا ربع ما تبقى من المال ولم يقل بعد النصيب ولا بعد الوصية ففيه وجهان لأصحابنا أحدهما يحمل على الباقي بعد النصيب لأن المذكور هو النصيب فانصرف الاستثناء إليه والثاني وهو قول أكثرهم يحمل على الباقي بعد الوصية لأن الباقي بعد الوصية أكثر من الباقي بعد النصيب فيكون المستثنى أكثر ويقل نصيب الموصى له وقد تقرر تنزيل الوصايا على الأقل المتيقن ثم طريق الحساب على الوجهين ما سبق‏.‏

 فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء جزء

مما تبقى من جزء من المال هذا يجيء فيه الأقسام المذكورة في الفصل الذي قبله والقسم الثالث فيه الوجهان فإن صرح بذكر النصيب فأوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث بعد النصيب فتأخذ ثلث مال وتلقي منه نصيبا يبقى ثلث مال سوى نصيب تزيد على ثلثه وهو تسع مال إلا ثلث نصيب للاستثناء تبلغ أربعة أتساع مال سوى نصيب وثلث نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة فتجبر وتقابل فمال وتسع مال يعدل أربعة أنصباء وثلث نصيب تبسطها أتساعا وتقلب الاسم فالمال تسعة وثلاثون والنصيب عشرة تأخذ الثلث ثلاثة عشر فتسقط منه نصيبا وهو عشرة يبقى ثلاثة تسترجع ثلثها بالاستثناء يبقى تسعة تسقطها من المال يبقى ثلاثون مسألة أربعة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما تبقى من بعد ثلث النصيب تأخذ ثلث مال وتسقط منه نصيبا يبقى ثلث مال سوى نصيب ثم تسترجع من النصيب ربع الباقي من الثلث بعد ثلث النصيب وهو نصف سدس مال إلا سدس نصيب وتضمه إلى ما معك تبلغ خمسة أجزاء من اثني عشر جزءا من مال إلا نصيباً وجزءاً من اثني عشر جزءا من نصيب تزيده على ثلثي المال يبلغ مالا وجزءا من اثني عشر جزءا من مال إلا نصيبا وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة تجبر وتقابل فإذا مال وجزء من اثني عشر جزءا من مال يعدل خمسة أنصباء وجزءا من اثني عشر جزءا من نصيب ثم ابسطها بأجزاء اثني عشر واقلب الاسم فالنصيب ثلاثة عشر والمال أحد وستون ولكن ليس لأحد وستين ثلث فتضربها في ثلاثة تبلغ مائة وثلاثة وثمانين فهو المال والنصيب تسعة وثلاثون تأخذ ثلث المال وهو أحد وستون تعزل منه تسعة وثلاثين للنصيب ثم تسترجع منه اثني عشر لأن الباقي من الثلث بعد ثلث النصيب ثمانية وأربعون وربعها اثنا عشر فيبقى للموصى له سبعة وعشرون تسقطها من المال يبقى مائة وستة وخمسون لكل ابن تسعة وثلاثون‏.‏

فرع أوصى بمثل نصيب أح ورثته إلا ثلث ما تبقى ولم يزد قال إلا ثلث ما تبقى من المال بعد الوصية لأنه الأقل المتيقن فإذا كان له ابنان والحالة هذه فلهم سهم من تسعة لأن لكل واحد من الابنين والموصى له ثلاثة ثم تسترجع منه بقدر ثلث الباقي وهو سهمان فيبقى سهم فرع وأما إن صرح بذكر الوصية والباقي من الجزء فقال وله ثلاثة أوصيت بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث بعد الوصية فطرق الحساب فيه على قياس ما سبق لكن يستعمل بدل ثلث الباقي من الثلث بعد الوصية نصف الباقي من الثلث بعد النصيب كما سبق في الفصل السابق ويكون المال في الصورة المذكورة سبعة وعشرين والنصيب سبعة فإذا أخذنا ثلث المال وعزلنا منه سبعة بقي اثنان نسترجع نصفهما من النصيب وهو واحد يبقى مع الموصى له ستة ومع البنين أحد وعشرون مع كل ابن سبعة كالنصيب‏.‏

 فصل في الوصية بجزء من المال

وبالنصيب مع استثناء جزء من باقي المال الباقي من المال قد يقيد بما بعد النصيب وقد يقيد بما بعد الوصية وقد يطلق كما سبق فإن جرى ذكر النصيب بأن أوصى وله ابنان لزيد بربع المال ولعمرو بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما تبقى من المال بعد النصيب فخذ مالا واجعل ربعه لزيد يبقى ثلاثة أرباع مال تعطي عمرا منها نصيبا يبقى ثلاثة أرباع مال إلا نصيبا تسترجع من النصيب مثل ثلث هذا الباقي وهو ربع مال إلا ثلث نصيب تزيده على ما معك يبلغ مالا إلا نصيبا وثلث نصيب وذلك يعدل نصيبين فتجبر وتقابل فإذا مال يعدل ثلاثة أنصباء وثلث نصيب فتبسطها أثلاثا وتقلب الاسم فالمال عشرة والنصيب ثلاثة تعطي زيدا ربع العشرة يبقى سبعة ونصف تعزل منها ثلاثة لعمرو يبقى أربعة ونصف تسترجع ثلثها من الثلاثة وهو واحد ونصف فتضمه إلى ما معك تبلغ ستة لكل واحد ثلاثة كالنصيب فإن أردت إزالة الكسر بسطت العشرة أيضاً أنصافا وقلت المال عشرون والنصيب ستة وإن جرى ذكر الوصية بأن أوصى وله ابنان لزيد بربع المال ولآخر بمثل نصيب أحدهما إلا ثلث ما تبقى من المال بعد الوصية فهو كقوله إلا نصف ما تبقى من المال بعد النصيب كما سبق فتأخذ مالا وتجعل لزيد ربعه يبقى ثلاثة أرباع مال تعطي عمرا منها نصيبا يبقى ثلاثة أرباع سوى نصيب تسترجع منه نصف هذا الباقي وهو ثلاثة أثمان مال سوى نصف نصيب وتزيده على ما معك يبلغ مالا وثمن مال إلا نصيبا ونصف نصيب وذلك يعدل نصيبين فإذا جبرت وقابلت فمال وثمن مال يعدل ثلاثة أنصباء ونصف نصيب تبسطها أثمانا فالمال ثمانية وعشرون والنصيب تسعة تعطي زيدا ربع المال يبقى أحد وعشرون تفرز منها تسعة لعمرو يبقى اثنا عشرة تسترجع نصفها من تسعة عمرو وتضمه إليها تبلغ ثمانية عشر لكل ابن تسعة كالنصيب‏.‏

 فصل في الوصية بجزء شائع من المال

وبالنصيب مع استثناء جزء مما يبقى من جزء من المال مثاله خمسة بنين وأوصى لزيد بثمن ماله ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث بعد الثمن والنصيب تأخذ ثلث مال وتلقي منه ثمن جميع المال يبقى خمسة من أربعة وعشرين جزءا من المال تفرز منه نصيبا لعمرو يبقى خمسة من أربعة وعشرين جزءا سوى نصيب تسترجع من النصيب ثلث هذا الباقي وليس للخمسة ثلث صحيح فتضرب المال في ثلاثة تكون اثنين وسبعين ويكون معك خمسة عشر جزءا من اثنين وسبعين جزءا من المال سوى نصيب تزيد ثلث هذا المبلغ عليه فيصير عشرين جزءا من اثنين وسبعين جزءا سوى نصيب وثلث نصيب يعدل أنصباء الورثة وهي خمسة فإذا جبرت وقابلت فثمانية وستون تعدل ستة أنصباء وثلث نصيب فتبسطها بأجزاء اثنين وسبعين وتقلب الاسم فإذا المال أربعمائة وستة وخمسون والنصيب ثمانية وستون تأخذ ثلث المال وهو مائة واثنان وخمسون وتلقي منه ثمن المال وهو سبعة وخمسون يبقى خمسة وتسعون تلقي منها نصيبا وهو ثمانية وستون يبقى سبعة وعشرون تسترجع من النصيب ثلثها وتزيدها على السبعة والعشرين تبلغ ستة وثلاثين تزيدها على ثلثي المال وهو ثلثمائة وأربعة أسهم تبلغ ثلثمائة وأربعين لكل ابن ثمانية وستون كالنصيب‏.‏

فإن كان المسألة بحالها إلا أنه أوصى لعمرو بثلث ما يبقى من الثلث بعد الثمن وبعد وصيته فالحساب كما مضى لكن تجعل بدل استثناء ثلث الباقي من الثلث بعد الوصية نصف الباقي من الثلث بعد النصيب وإذا عملتها كان المال ثلاثمائة واثني عشر والنصيب سبعة وأربعين تأخذ ثلث المال وهو مائة وأربعة وتسقط منه ثمن المال وهو تسعة وثلاثون يبقى خمسة وستون تسقط منه النصيب سبعة وأربعين يبقى ثمانية عشر تسترجع من النصيب نصفها تسعة وتزيدها عليها تصير سبعة وعشرين تزيدها على ثلثي المال وهو مائتان وثمانية تبلغ مائتين وخمسة وثلاثين لكل ابن سبعة وأربعون‏.‏

 فصل في الوصية بمثل نصيب وارث أو عدد من الورثة

إلا مثل نصيب وارث آخر أو عدد منهم هذه الوصية إما أن تتجرد عن الوصية بجزء شائع من المال والوصية بجزء مما تبقى من المال أو بجزء من جزء مما تبقى وإما أن لا تتجرد فالحالة الأولى لا حاجة فيها إلى الطرق الجبرية بل تقام مسألة الورثة وتؤخذ سهام من أوصى بمثل نصيبه فينقص منها نصيب من استثنى مثل نصيبه ويزاد ما بقي على مسألة الورثة فمنه تصح مثاله زوجة وأخت وعم وأوصى بمثل نصيب الأخت إلا مثل نصيب الزوجة هي من أربعة ونصيب الأخت سهمان ينقص منها نصيب الزوجة وهو سهم يبقى سهم تزيده على الأربعة يكون خمسة واحد منها للموصى له والباقي للورثة الحالة الثانية إذا لم تتجرد وفيها صور إحداها أن يوصي مع ذلك بجزء شائع من المال مثاله أبوان وأوصى لزيد بربع ماله ولعمرو بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم فالطريق أن تنظر في مسألة الورثة وهي من ثلاثة ثم تأخذ مالا وتلقي ربعه لزيد يبقى ثلاثة أرباع تلقي منها نصيبين كنصيب الأب وتسترجع نصفهما كنصيب الأم يبقى ثلاثة أرباع مال سوى نصيب يعدل ثلاثة أنصباء هي سهام الورثة فتجبر وتقابل فثلاثة أرباع مال تعدل أربعة أنصباء تبسطها أرباعا وتقلب الاسم فالمال ستة عشر والنصيب ثلاثة فإذا أخذنا ستة عشر وأسقطنا ربعها بقي اثنا عشر تسقط منها نصيبين وهما ستة وتسترجع نصيبا وهو ثلاثة يبقى للموصى له ثلاثة فإذا أسقطنا الوصيتين من المال بقي تسعة للأب ستة مثاله أبوان وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم ولعمرو ربع ما تبقى من المال تأخذ مالا وتلقي منه نصيبين هما نصيب الابن من مسألة الورثة فتسترجع نصيبا وهو نصيب الأم يبقى مال سوى نصيب تعطي عمرا أربعة وهو ربع مال إلا ربع نصيب تلقي ثلاثة أرباع مال إلا ثلاثة أرباع نصيب تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة فتجبر وتقابل فثلاثة أرباع مال تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب فتبسطها أرباعا وتقلب الاسم فالمال خمسة عشر والنصيب ثلاثة تأخذ خمسة عشر وتسقط منها نصيبين وهما ستة وتسترجع نصيبا وهو ثلاثة يبقى اثنا عشر ربعها لعمرو يبقى تسعة ستة للأب وثلاثة للأم الصورة الثالثة أن يوصي بعد ذلك بجزء من جزء مما تبقى من المال مثاله أبوان وأوصى لزيد بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم ولعمرو بربع ما تبقى من ثلثي المال تأخذ ثلثي مال وتسقط منه نصيبين وتسترجع منه نصيبا يبقى ثلثا مال سوى نصيب تسقط ربعه لعمرو وهو سدس مال إلا ربع نصيب يبقى نصف مال إلا ثلاثة أرباع نصيب تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة فتجبر وتقابل بخمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء وثلاثة أرباع نصيب تبسطها بأجزاء اثني عشر وتقلب الاسم فالمال خمسة وأربعون والنصيب عشرة تأخذ ثلثي المال وهو ثلاثون وتسقط منها نصيبين وهما عشرون وتسترجع نصيبا يبقى معك عشرون تسقط ربعها لعمرو يبقى خمسة عشر تزيدها على ثلث المال يكون

 فصل في الوصية بالنصيب مع استثناء نصيب وإرث آخر

منه وجزء شائع أيضاً الجزء المستثنى مع النصيب قد يكون من جميع المال وقد يكون من جزء من الباقي مثال الأول أبوان وأوصى بمثل نصيب الأب إلا مثل نصيب الأم وإلا عشر جميع المال تأخذ مالا وتلقي منه نصيبين وتسترجع نصيبا وعشر جميع المال يبقى مال وعشر مال إلا نصيبا يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة فتجبر وتقابل فمال وعشر مال يعدل أربعة أنصباء تبسطها أعشارا وتقلب الاسم فالمال أربعون والنصيب أحد عشر تأخذ أربعين فتسقط منها نصيبين وهما اثنان وعشرون وتسترجع منها نصيبا وهو أحد عشر وعشر جميع المال وهو أربعة فيحصل للموصى له سبعة وللأب اثنان وعشرون وللأم أحد عشر مثال الثاني المسألة بحالها إلا أنه يستثنى مثل نصيب الأم وعشر ما تبقى من المال بعد نصيب الأم فتأخذ مالا وتلقي منه نصيب الأم وهما سهمان من ثلاثة هي سهام المسألة وتسترجع منه نصيبا يبقى مال إلا نصيبا تزيد عليه مثل عشره وهو عشر مال إلا عشر نصيب تبلغ مالا وعشر مال إلا نصيبا وعشر نصيب تعدل ثلاثة أنصباء هي سهام المسألة فتجبر وتقابل وتبسطها أعشارا وتقلب الاسم فالمال أحد وأربعون والنصيب أحد عشر تأخذ أحدا وأربعين وتسقط منها نصيبين وهما اثنان وعشرون وتسترجع نصيبا فيكون معك ثلاثون وتسترجع عشر الثلاثين من ذهك النصيب وهو ثلاثة وتزيده على ما معك تبلغ ثلاثة وثلاثين للأب اثنان وعشرون وللأم أحد عشر مثال الثالث المسألة بحالها إلا أنه استثنى مثل نصيب الأم وثمن ما تبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأم فتأخذ ثلثي مال وغسقط منه نصيبين وتسترجع نصيبا يبقى ثلثا مال سوى نصيب تسترجع ثمن هذا المبلغ أيضاً من النصيب وهو نصيب سدس مال إلا ثمن نصف وتزيده على المبلغ يكون ثلاثة أرباع مال إلا نصيبا وثمن نصيب تزيده على ثلث مال يبلغ مالا ونصف سدس مال إلا نصيبا وثمن نصيب وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي سهام المسألة فتجبر وتقابل فمال ونصف سدس مال يعدل أربعة أنصباء وثمن نصيب فتبسطها بأجزاء أربعة وعشرين وتقلب الاسم فالمال تسعة وتسعون والنصيب ستة وعشرون تأخذ ثلثي المال وهو ستة وستون وتسقط منها نصيبين وهما اثنان وخمسون وتسترجع نصيبا يبقى معك أربعون تسترجع ثمنها من النصيب أيضاً وهو خمسة وتزيده على الأربعين يكون خمسة وأربعين تزيده على ثلث المال وهو ثلاثة وثلاثون تبلغ ثمانية وسبعين للأب بنصيبين اثنان وخمسون وللأم بنصيب ستة وعشرون‏.‏

والمراد بها البقية التي يبلغ بها الشيء حداً مجردة أما القسم الأول فالوصية إما أن تكون بتكملة واحدة وإما بتكملتين فصاعدا مثال الأول أربعة بنين وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم فتأخذ مالا وتصرف ثلث إلى ثلثه الموصى له وتسترجع منه نصيبا فيحصل معك ثلثا مال ونصيب وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة فتلقي نصيبا بنصيب يبقى ثلثا مال في معادلة ثلاثة أنصباء فتبسطهما أثلاثا وتقلب الاسم فالمال تسعة والنصيب اثنان والتفاوت بين الثلث والنصيب سهم فهو التكملة تدفعه إلى الموصى له يبقى ثمانية لكل ابن سهمان وبطريق الدينار والدرهم تجعل ثلث المال دينارا ودرهما وتجعل الدينار نصيبا والتكملة درهما تدفعه إلى الموصى له يبقى من المال ثلاثة دنانير ودرهمان يأخذ ثلاثة بنين ثلاثة دنانير يبقى درهمان يأخذهما الابن الرابع فعلمنا أن قيمة الدينار درهمان وأن ثلث المال ثلاثة دراهم والنصيب درهمان مثال التكملتين أربعة بنين وبنت وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن ولآخر بتكملة ربع ماله بنصيب البنت فالوصية الأولى ثلث مال سوى نصيبين والثانية ربع مال سوى نصيب فتأخذ مالا وتسقط منه الوصيتين يبقى خمسة أسهم من اثني عشر سهما من مال وثلاثة أنصباء تعدل أنصباء الورثة وهي تسعة تسقط ثلاثة أنصباء بثلاثة أنصباء يبقى خمسة أسهم من اثني عشر سهما من مال في معادلة ستة أنصباء الورثة وهي تسعة تسقط ثلاثة أيضاً بثلاثة أنصباء يبقى خمسة أسهم من اثني عشر سهما من مال في معادلة ستة أنصباء ثم إن شئت بسطتها بأجزاء اثني عشر وقلبت الاسم فالمال اثنان وسبعون والنصيب خمسة وإن شئت قلت إذا كانت خمسة من اثني عشر تعدل ستة فالمال بتمامه يعدل أربعة عشر وخمسين تبسطها أخماسا تبلغ اثنين وسبعين تأخذ ثلث المال وهو أربعة وعشرون وتسقط منه نصيبين وهما عشرة يبقى أربعة عشر فهي الوصية الأولى وتأخذ ربعه وهو ثمانية عشر تسقط منه نصيبا واحدا وهو خمسة يبقى ثلاثة عشر فهي الوصية الثانية فتسقط الوصيتين من المال يبقى خمسة وأربعون لكل ابن عشرة وللبنت خمسة‏.‏

أما القسم الثاني فيتصور على وجوه منها الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء شائع من المال مثاله ثلاثة بنين وأوصى لزيد بربع ماله ولعمرو بتكملة النصف بنصيب ابن فتأخذ مالا وتلقي منه ربعه لزيد ثم تلقي نصفه لعمرو وتسترجع منه نصيبا يبقى معك ربع مال ونصيب وذلك يعدل ثلاثة أنصباء فتسقط نصيبا بنصيب يبقى ربع مال في معادلة نصيبين تبسطهما أرباعا وتقلب الاسم فالمال ثمانية والنصيب واحد تأخذ ثمانية فتعزل ربعها لزيد ثم تأخذ نصف الثمانية لعمرو وتسترجع منه واحدا يبقى معك ثلاثة لكل ابن واحد وبطريق القياس تقول ربع المال ونصفه يستحقهما زيد وعمرو وأحد البنين فتأخذ مالا له ربع ونصف وهو أربعة فتسقط منه الربع والنصف يبقى واحد تقسمه بين الابنين الآخرين فلكل واحد منهما نصف فتعلم أن النصيب نصف سهم فتسقطه من الثلاثة التي أسقطتها من المال يبقى اثنان ونصف تسقط منها ربع جميع المال يبقى واحد ونصف فهو التكملة تبسط الجميع أنصافا ليزول الكسر فالنصيب واحد والتكملة ثلاثة والربع اثنان والمال ثمانية وبطريق الدينار والدرهم تجعل نصف المال دينارا ودرهما وتدفع الدرهم بالتكملة إلى عمرو يبقى ديناران ودرهم تسقط منها ربع المال وهو نصف دينار ونصف درهم يبقى دينار ونصف دينار ونصف درهم وذلك يعدل ثلاثة دنانير تسقط الجنس بالجنس يبقى دينار ونصف في معادلة نصف درهم تبسطها أنصافا وتقلب الاسم فالدينار واحد والدرهم ثلاثة وهو التكملة ومنها الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء مما بقي من المال مثاله أربعة بنين وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب ابن ولعمرو بربع ما تبقى من المال تأخذ مالا وتدفع ثلثه إلى زيد وتسترجع منه نصيبا وتزيده على باقي المال فيحصل معك ثلثا مال ونصيب يخرج ربعه لعمرو وذلك سدس مال وربع نصيب يبقى نصف مال وثلاثة أرباع نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي أربعة فتسقط ثلاثة أرباع نصيب بثلاثة أرباع نصيب يبقى نصف مال في معادلة ثلاثة أنصباء وربع نصيب فتبسطها أرباعا وتقلب الاسم فالمال ثلاثة عشر والنصيب سهمان لكن ليس للثلاثة عشر ثلث فتضربها في ثلاثة تبلغ تسعة وثلاثين فهي المال والنصيب ستة تأخذ ثلثها وهو ثلاثة عشر تسقط منه نصيبا يبقى سبعة فهي التكملة تدفعها إلى زيد يبقى من المال اثنان وثلاثون تدفع ربعها إلى عمرو وهو ثمانية يبقى أربعة وعشرون للبنين لكل ابن ستة ومنها الوصية بالتكملة مع الوصية بجزء مما تبقى من جزء المال مثاله ثلاثة بنين وأوصى لزيد بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما بقي من الثلث تأخذ ثلث مال وتلقي منه نصيبا يبقى ثلث مال إلا نصيبا تدفعه إلى زيد فإنه التكملة يبقى من الثلث نصيب تدفع ثلثه إلى عمرو يبقى ثلثا نصيب تضمهما إلى ثلثي المال وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة تسقط ثلثي نصيب بثلثي نصيب يبقى ثلثا مال تعدل نصيبين وثلث نصيب ثم إن شئت بسطتها أثلاثا وقلبت الاسم فالمال سبعة والنصيب اثنان وإن شئت قلت إذا عادل ثلثا مال نصيبين وثلث نصيب فالمال الكامل يعادل ثلاثة أنصباء ونصف نصيب تبسطها أنصافا يكون سبعة وليس لها ثلث صحيح فتضربها في ثلاثة تبلغ أحدا وعشرين فهو المال والنصيب ستة تأخذ ثلث المال وهو سبعة وتلقي منه النصيب يبقى واحد فهو التكملة وتدفع ثلث الستة إلى عمرو يبقى أربعة تضمها إلى ثلثي المال يكون ثمانية عشر لكل ابن ستة قال إمام الحرمين كذا ذكروه لكن لو تجردت الوصية الأولى في هذه الصورة فأوصى وله ثلاثة بنين بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم فالوصية باطلة لأن نصيب كل ابن يستغرق الثلث فلا تكملة وحينئذ يمكن أن يقال الوصية الأولى هنا باطلة والثانية فرعها فتبطل أيضاً قال ووجه ما ذكروه أن الوصية الثانية تنقص النصيب عن الثلث فتظهر بها التكملة قال ويجب أن تخرج المسألة وأخواتها على الوجهين في أن العبرة باللفظ أو المعنى كما إذا قال بعتك بلا ثمن ونحوه قلت الصحيح المختار صحة الوصيتين هنا قطعاً والفرق بين باب الوصية وغيرها من العقود ظاهر و الله أعلم‏.‏

ومنها الوصية بالتكملة مع الوصية بمثل النصيب مثاله ثلاثة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بتكملة ثلث ماله تأخذ ثلث مال تدفع منه نصيبا إلى زيد والباقي إلى عمرو يبقى معك ثلثا مال تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة تبسطها أثلاثا وتقلب الاسم فالمال تسعة والنصيب اثنان تأخذ ثلث التسعة ثلاثة تدفع منه اثنين إلى زيد وسهما إلى عمرو وهو التكملة يبقى ستة للبنين‏.‏

فرع أوصى وله ابنان بمثل نصيب أحدهما لزيد ولعمرو بتكملة الثلث فالوصية الثانية باطلة وكذا لو أوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب أحدهم لزيد ولعمرو بتكملة الربع ومنها الوصية بالتكملة مع استثناء جزء من المال مثاله ثلاثة بنين وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلا ثمن جميع المال طريقه أن يقال نصف مال نصيب وتكملة والتكملة شيء وثمن جميع المال تدفع الشىء إلى الموصى له يبقى بعد النصف نصيب وثمن جميع المال تضمهما إلى النصف الثاني يحصل معك خمسة أثمان المال ونصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة تسقط نصيبا بنصيب يبقى خمسة أثمان المال تعدل نصيبين فتبسطهما أثمانا وتقلب الاسم فالمال ستة عشر والنصيب خمسة تأخذ نصف المال وهو ثمانية تسقط منه النصيب خمسة يبقى ثلاثة تسقط منها ثمن جميع المال وهو اثنان يبقى واحد وهو التكملة تسقطه من جميع المال يبقى خمسة عشر للبنين ومنها الوصية بالتكملة مع استثناء جزء مما تبقى من المال ستة بنين وأوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم إلا ثمن ما تبقى من المال تأخذ ثلث المال وتسترجع منه نصيبا يبقى ثلث مال إلا نصيبا فهو التكملة يبقى معك ثلثا مال ونصيب تسترجع من التكملة ثمنه وينتظم الحساب من أربعة وعشرين لذكر الثلث والثمن فالذي معك ستة عشر ونصيب وثمن ذلك وهو اثنان وثمن نصيب تزيده عليه تبلغ ثمانية عشر جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال ونصيبا وثمن نصيب تعدل أنصباء الورثة وهي ستة تسقط المثل بالمثل يبقى ثمانية عشر جزءا من أربعة وعشرين جزءا من مال تعدل أربعة أنصباء وسبعة أثمان نصيب تبسطها بأجزاء المال وهي أربعة وعشرون وتقلب الاسم فالمال مائة وسبعة عشر والنصيب ثمانية عشر تأخذ ثلث المال وهو تسعة وثلاثون وتسقط منه نصيبا يبقى أحد وعشرون وهو التكملة فإذا أسقطناه من جميع المال بقي ستة وتسعون ثمنها اثنا عشر تسقطه من التكملة يبقى تسعة فهي التي يأخذها الموصى له يبقى مائة وثمانية للبنين لكل ابن ثمانية عشر ومنها الوصية بالتكملة مع استثناء جزء مما تبقى من جزء من المال سبعة بنين وأوصى بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث تأخذ ربع مال وتلقي منه نصيبا يبقى ربع مال سوى النصيب وهو التكملة تلقيها من الثلث يبقى نصف سدس مال ونصيب تلقي ثلث ذلك من التكملة وينتظم الحساب من ستة وثلاثين فإنه أقل عدد لنصف سدسه ثلث فإذا الذي معك من الثلث ثلاثة ونصيب تسترجع ثلاثة من التكملة وهو واحد وثلث نصيب يبقى للوصية ثمانية أجزاء من ستة وثلاثين جزءا من مال إلا نصيبا وثلث نصيب تسقطها من المال يبقى ثمانية وعشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من مال ونصيب وثلث نصيب وذلك يعدل سبعة أنصباء تسقط المثل بالمثل يبقى ثمانية وعشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من مال في معادلة خمسة أنصباء وثلثي نصيب تبسطها بأجزاء ستة وثلاثين وتقلب الاسم فالمال مائتان وأربعة والنصيب ثمانية وعشرون تأخذ ربع المال وهو أحد وخمسون وتسقط منه النصيب يبقى ثلاثة وعشرون هي التكملة تلقيها من ثلث المال وهو ثمانية وستون يبقى خمسة وأربعون تسترجع ثلثها وهو خمسة عشر من التكملة يبقى ثمانية فهي الوصية تسقطها من المال يبقى مائة وستة وتسعون للبنين لكل ابن ثمانية وعشرون ومنها الوصية بالتكملة مع استثناء تكملة أخرى ثلاثة بنين وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلا تكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم تأخذ نصف مال وتسقط منه نصيبا فالباقي هو تكملة النصف وتأخذ ثلث مال وتسقط منه نصيبا فالباقي هو تكملة الثلث تسقط تكملة الثلث من تكملة النصف يبقى سدس مال بلا استثناء فالوصية إذا بسدس المال يبقى خمسة أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء فتبسطها أسداسا وتقلب الاسم فالمال ثمانية عشر والنصيب خمسة تأخذ نصف المال تسعة وتسقط منه النصيب يبقى أربعة فهي تكملة النصف ثم تأخذ ثلثه وهو ستة وتسقط منها نصيبا يبقى واحد فهو تكملة الثلث تسقط واحدا من أربعة يبقى ثلاثة فهي الوصية تسقطها من جميع المال يبقى خمسة عشر للبنين لكل ابن خمسة ومنها الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب وبجزء مما تبقى من المال خمسة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بتكملة ربع ماله بنصيب أحدهم ولثالث بثلث ما تبقى بعد ذلك تأخذ ربع مال وتنقص منه نصيبا فالباقي هو تكملة الربع تدفعه إلى عمرو وتدفع النصيب إلى زيد فانصرف الربع إلى الوصيتين يبقى ثلاثة أرباع المال تدفع منه واحدا إلى الثالث يبقى ربعان يعدلان أنصباء البنين وهي خمسة تبسطها أرباعا وتقلب الاسم فالمال عشرون والنصيب اثنان تأخذ ربع المال خمسة تدفع منها اثنين إلى زيد وثلاثة إلى عمرو يبقى خمسة عشر ثلثها خمسة للثالث والباقي للبنين ومنها الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب وبجزء مما تبقى من المال خمسة بنين وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بتكملة الربع بالنصيب ولثالث بثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين يحتاج إلى مال له ربع وثلث والباقي من الثلث بعد إسقاط الربع ثلث وأقله ستة وثلاثون تأخذ ربعه وهو تسعة فتصرفها إلى الوصية بالتكملة والنصيب وإذا أسقطت تسعة من الثلث يبقى ثلاثة تصرف منها واحدا إلى الثالث يبقى اثنان تزيدهما على ثلثي المال تبلغ ستة وعشرين تعدل أنصباء الورثة وهي خمسة تبسطها بأجزاء ستة وثلاثين وتقلب الاسم فالمال مائة وثمانون والنصيب ستة وعشرون تأخذ ثلث المال وهو ستون فتلقي منه ربعه وهو خمسة وأربعون بالوصيتين الأوليين ستة وعشرين بالوصية بالنصيب والباقي بالوصية الأخرى يبقى من الثلث خمسة عشر نصرف ثلثها إلى الوصية الثالثة يبقى عشرة تزيدها على ثلثي المال تبلغ مائة وثلاثين للبنين لكل ابن ستة وعشرون ومنها الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب مستثنى منه جزء مما تبقى من المال أربعة بنين فأوصى لزيد بتكملة الثلث بنصيب أحدهم ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلا خمس ما تبقى من المال تأخذ ثلث المال وتصرفه إليهما بالنصيب والتكملة وتسترجع من النصيب خمس الباقي واجعل المال خمسة عشر ليكون للباقي بعد الثلث خمس فالثلث المخرج بالنصيب والتكملة إذا خمسة تسترجع من النصيب خمس الباقي وهو اثنان فالحاصل اثنا عشر جزءا من خمسة عشر جزءا من مال وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة تبسطها بأجزاء خمسة عشر وتقلب الاسم فالمال ستون والنصيب اثنا عشر تأخذ ثلث المال وهو عشرون تلقي منه النصيب اثني عشر يبقى ثمانية هي التكملة تدفعها إلى زيد وتسترجع من النصيب خمس الباقي وهو ثمانية يبقى لعمرو أربعة فالوصيتان جميعاً اثنا عشر يبقى ثمانية وأربعون للبنين لكل ابن اثنا عشر ومنها الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب مستثنى منه جزء مما تبقى من جزء من المال خمسة بنين وأوصى لزيد بتكملة الربع بنصيب أحدهم ولعمرو بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما تبقى من الثلث بعد ذلك يحتاج إلى مال له ربع وثلث وللباقي من الثلث بعد إسقاط الربع ثلث وأقله ستة وثلاثون تأخذ ربعه وهو تسعة فتصرفها في الوصيتين وتسترجع من النصيب ثلث ما تبقى من ثلث المال وهو واحد وتزيده على الباقي من الثلث تبلغ أربعة تزيدها على ثلثي المال تبلغ ثمانية وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا من مال وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي خمسة تبسطها بأجزاء ستة وثلاثين وتقلب الاسم فالمال مائة وثمانون والنصيب ثمانية وعشرون يبقى سبعة عشر فهي التكملة ثم تلقي الربع من ثلث جميع المال وهو ستون يبقى خمسة عشر تسقطها ثلثها من النصيب يبقى لعمرو ثلاثة وعشرون والوصيتان معا أربعون يبقى مائة وأربعون للبنين لكل ابن ثمانية وعشرون‏.‏

 فصل في الوصية بالنصيب مستثنى من التكملة

ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم إلا تكملة ثلث ماله بالنصيب تجعل ثلث المال دينارا ودرهما وتجعل النصيب دينارا تدفعه إلى الموصى له وتسترجع منه درهما لأن التكملة درهم يبقى من الثلث درهمان تزيدهما على الثلثين تبلغ دينارين وأربعة دراهم تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة دنانير تسقط المثل بالمثل يبقى أربعة دراهم في معادلة دينار فتقلب الاسم وتقول الدينار أربعة والدراهم واحد فالثلث خمسة والمال خمسة عشر تأخذ ثلث المال خمسة تدفع منه إلى الموصى له نصيبا وهو أربعة ويسترجع واحد وهو التكملة يبقى للموصى له ثلاثة تسقطها من المال يبقى اثنا عشر لكل ابن أربعة‏.‏

 فصل في الوصايا المتعرضة للجذور والكعاب

الجذر كل مضروب في نفسه والحاصل من الضرب يسمى مالا والكعب كل ما ضرب في مثله ثم ضرب مبلغه فيه والحاصل من الضربين يسمى مكعبا فالواحد جذره وكعبه الواحد والأعداد ضربان أحدهما ماله جذر صحيح ينطق به كالأربعة جذرها اثنان والتسعة جذرها ثلاثة والمائة جذرها عشرة والثاني ما ليس له جذر ينطق به وإنما يستخرج جذره بالتقريب كالعشرة والعشرين ويقال له الأصم وكذلك من الأعداد ما له كعب ينطق به كالثمانية كعبها اثنان والسبعة والعشرين كعبها ثلاثة ومنها ما ليس له كعب ينطق به كالعشرة والمائة وإنما يستخرج كعبه بالتقريب وقد يكون العدد منطوقا بجذره وكعبه كالأربعة والستين جذرها ثمانية وكعبها أربعة وقد يكون أصم في الجذر دون الكعب كالسبعة والعشرين أو في كعب دون الجذر كالأربعة والتسعة أو فيهما كالعشرة إذا عرف ذلك فتعرض الوصية للجذر والكعب بفرض من وجوه منها الوصية بجذر المال قال الأستاذ أبو منصور تفرض المسألة من عدد مجذور إذا أسقط منه جذره انقسم الباقي صحيحا على سهام الورثة فاذا أوصى بجذر ماله وله ثلاثة بنين فإن جعلت المال تسعة فللموصى له ثلاثة والباقي للبنين لكل ابن سهمان وإن جعلته ستة عشر فللموصى له أربعة والباقي للبنين لكل ابن أربعة ولو أوصى بكعب ماله والورثة هؤلاء يجعل المال عددا مكعبا فاذا أسقط منه كعبه انقسم الباقي على سهام الورثة بلا كسر فإن جعلت المال ثمانية فاثنان للموصى له والباقي للبنين وإن جعلته سبعة وعشرين فثلاثة للموصى له والباقي للبنين هذا كلام الاستاذ وتعجب الامام من إرساله الكلام هكذا لاستحالة أن يكون الأمر في ذلك على التخيير والفرض كيف شاء الفارض فإن الاقدار تختلف باختلاف العدد المفروض‏.‏

فاذا كان المال تسعة فالجذر ثلاثة وإذا كان ستة عشر فالجذر أربعة وفيه إشكال آخر وهو أن كل عدد مجذور إلا أن من الأعداد ما ينطق بجذره ومنها ما لا ينطق كما سبق وليس في اللفظ إلا جذر المال فلم حمل على مجذور صحيح ولم شرط أن ينقسم الباقي صحيحا على الورثة فإذا كلام الأستاذ على ما ذكره الامام محمول على ما إذا قيد الموصي وصيته بما يقتضي الحمل على عدد معين من الأعداد المجدورة فإذا قال نزلوا مالي على أول مجذور صحيح إذا طرح جذره انقسم الباقي على سهام ورثتي بلا كسر تعين الحمل على الصورة المذكورة على تسعة وكانت الوصية بثلث المال وإن عين مرتبة أخرى تعينت قال الامام فإن أطلق الوصية بالجذر ولم يقيد بشىء من ذلك لكن أراد بالجذر ما يريده الحساب فإن كان ماله مقدرا بكيل أو وزن أو ذرع كالأرض أو عدد كالجوز نزل عليه ثم إن كان جذره مما ينطق به فذاك وإلا فالقدر المتيقن يسلم للموصى له والقدر المشكوك فيه يفصل أمره بالتراضي وإن لم يكن المال مقدرا بشىء من ذلك كعبد وجارية قوم ودفع جذر القيمة إلى الموصى له ومنها الوصية بجذر النصيب فلو أوصى وله ثلاثة بنين بجذر نصيب أحدهم قال الأستاذ يجعل نصيب كل ابن عددا مجذورا ثم فإن جعلنا نصيب كل ابن واحدا فأنصباؤهم ثلاثة تزيد عليها واحدا تبلغ أربعة تصح منها القسمة وإن جعلنا النصيب أربعة فأنصباؤهم اثنا عشر تزيد عليها اثنين تبلغ أربعة عشر تصح منها القسمة ولو أوصى بجذري نصيب أحدهم وفرضنا النصيب أربعة فأنصباؤهم اثنا عشر تزيد عليها جذري النصيب تبلغ ستة عشر منها تصح القسمة ولو أوصى بكعب نصيب أحدهم جعلنا النصيب مكعبا وجمعنا الأنصباء وزدنا عليها كعب نصيب قال الامام وليكن هذا الجواب فيما إذا تقيدت الوصية كما ذكرنا أو فيما إذا قال السائل كيف يصور عدد تصح منه الوصية والميراث فيجاب بأنه يمكن فيه وجوه منها كيت وكيت أما إذا أطلق الوصية بجذر النصيب فذكر فيه احتمالين أظهرهما أنه ينظر في حصة ابن من التركة فيؤخذ جذره منطوقا به أو أصم كما ذكرنا في جذر جميع المال فيزاد على مسألة الورثة والثاني أنه ينظر في نصيب كل واحد من سهام المسألة فيؤخذ جذره ويزاد على مسألة الورثة وعلى هذا فنصيب كل ابن هنا واحد فيزاد على السهام الثلاثة واحد ويصير الحكم كما لو أوصى بنصيب أحدهم ومنها الوصية بجذر النصيب وجذر المال معا فلو أوصى وله ثلاثة بنين بجذر نصيب أحدهم لزيد وأوصى لعمرو بجذر جميع المال فالمفهوم من كلام الأستاذ أن يقال إذا كانت وصية زيد جذر نصيب ابن فنصيب كل ابن مال ثم يجعل المال أموالا لها جذور صحيحة فإن شئت جعلتها أربعة أموال فتكون وصية عمرو جذرين كما أن جذر أربعة من العدد اثنان فتكون الوصيتان ثلاثة أجذار وتسقطها من المال يبقى أربعة أموال إلا ثلاثة أجذار تعدل أنصجاء الورثة وهي ثلاثة أموال فتجبر وتقابل فأربعة أموال تعدل ثلاثة أموال وثلاثة أجذار تسقط الجنس بالجنس فمال يعدل ثلاثة أجذار فالجذر ثلاثة والمال تسعة وتقدير الكلام مال يعدل ثلاثة أجذاره وحينئذ فالتركة ستة وثلاثون لأنها أربعة أموال ونصيب كل ابن تسعة يأخذ زيد جذر النصيب وهو ثلاثة وعمرو جذر المال وهو ستة يبقى سبعة وعشرون للبنين قال الامام وهذه المسألة وضعية وطريق تطبيقها على الفقه على ما سبق ومنها الوصية بالجذر والنصيب فاذا أوصى وله ثلاثة بنين بمثل نصيب أحدهم لزيد ولعمرو بجذر المال يقدر كأن البنين أربعة وأوصى بجذر المال وحده وقد بان طريقه ومنها الوصية بالجزاء والنصيب مع استثناء الجذر منها مثاله أوصى وله ثلاثة بنين بثلث ماله إلا جذر جميعالمال تدفع إلى الموصى له ثلث المال وتسترجع جذرا فيكون معك ثلثا مال وجذر تعدل أنصباء الورثة وهي ثلاثة فتجعل المال عددا له ثلث صحيح بشرط أن ينقسم ثلثاه مزيدا عليه جذره على ثلاثة وليكن ذلك ستة وثلاثين فتدفع ثلثها إلى الموصى له وتسترجع منه جذر المال وهو ستة يبقى عنده ستة فقد أخذ ثلث المال إلا جذر المال يبقى ثلاثون للبنين ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا جذر جميع المال فخذ مالا وأسقط منه نصيبا واسترجع من النصيب جذر المال يبقى مال وجذر إلا نصيبا تعدل أنصباء البنين فتجبر وتقابل فمال وجذر تعدل أربعة أنصباء فتجعل المال عددا مجذورا إذا زيد عليه جذره انقسم على أربعة وليكن ستة عشر إذا زيد عليه جذره كان عشرين إذا قسم على أربعة خرج من القسمة خمسة فاذا نقصت من النصيب جذر المال بقي واحد تدفعه إلى الموصى له يبقى خمسة عشر للبنين ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا جذر نصيب أحدهم فالنصيب عدد مجذور فإن جعلته أربعة فالوصية اثنان والأنصباء اثنا عشر وجملة المال أربعة عشر إذا دفعت إلى الموصى له اثنين فقد أخذ مثل نصيب أحدهم إلا جذر نصيب أحدهم وإن جعلته تسعة فالأنصباء سبعة وعشرون والوصية ستة ومنها الوصية بالجذور المضافة إلى الجذور مثاله ثلاثة بنين أوصى لزيد بجذر نصيب أحدهم ولعمرو بجذر وصية زيد ولبكر بجذر وصية عمرو فاجعل وصية بكر ما شئت من الأعداد فإن جعلته اثنين فوصية عمرو أربعة ووصية زيد ستة عشر ونصيب كل ابن مائتان وستة وخمسون وجملة المال سبعمائة وتسعون ومنها الوصية الجامعة بين الجذر والتكملة مثاله أوصى بتكملة ثلث ماله بجذر نصيب أحدهم تجعل ثلث المال مالا وجذرا وتدفع المال إلى الموصى له يبقى جذره تزيده على ثلثي المال يبلغ مالين وثلاثة أجذار وذلك يعدل أنصباء البنين وهي ثلاثة أموال فتسقط مالين بمالين يبقى ثلاثة أجذار في معادلة مال فالجذر ثلاثة والمال تسعة فثلث المال اثنا عشر والوصية تسعة تسقطها من المال يبقى سبعة وعشرون للبنين وقد أخذ الموصى له ثلث المال إلا جذر نصيب أحدهم‏.‏